الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 188هـ
الخميس 26 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2015م
محافظة بنى سويف
قرار رقم 3712 لسنة 2015
محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة المجالس واللجان بالمحافظة بشأن ما تضمنه قرار المجلس التنفيذى للمحافظة
رقم (43) بتاريخ 5/ 7/ 2015 من موافقة المجلس التنفيذى على ما جاء بكتاب الإدارة العامة
للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الواسطى؛
قـرر:
المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة الواسطى وذلك طبقًا للخرائط المعتمدة
منا.
المادة الثانية - تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بنشر القرار فى الوقائع
المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 5/ 8/ 2015
محافظ بنى سويف المستشار/ محمد سليم |