الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 188هـ
السبت 28 ذو القعدة سنة 1436هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية
للاتحاد التعاونى الاستهلاكى بمحافظة بورسعيد

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 12/ 5/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (2528) بتاريخ 24/ 8/ 1977 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (215) بتاريخ 18/ 9/ 1977

أنها قررت:

تعديل البند خامسًا من المادة (4) من لائحة النظام الداخلى للاتحاد على الوجه الآتى:
المادة (4) خامسًا: "يباشر الاتحاد أوجه النشاط الخرى والتى يفوضه فيها الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والجمعيات العامة وفى حالة التفويض فى مباشرة نشاط الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية يحق للاتحاد التعاونى الاستهلاكى بمحافظة بورسعيد الدخول فى مناقصات التوريدات للسلع الغذائية وغير الغذائية والوجبات الجاهزة والمطهية التى تطرحها الدولة وقطاع الأعمال العام والخاص داخل منطقة عمل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بمحافظة بورسعيد وخارجها فى جميع أنحاء الجمهورية".
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1378) بتاريخ 28/ 7/ 2015

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود