الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
25 ذى القعدة سنة 1436هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 99 لسنة 2015
بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة
من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارًا من أول يوليو لسنة 2015 علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2015 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل.
ويُصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2015 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2015
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1436هـ
                (الموافق 8 سبتمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى