الوقائع المصرية - العدد 215 - السنة 188هـ
السبت 5 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2015م

محافظة مطروح
الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة
إدارة الأملاك
قرار رقم 374 لسنة 2015

محافظ مطروح
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب مركز ومدينة الضبعة المؤرخ 6/ 7/ 2015؛
وعلى الكروكى ومحضر المعاينة الوارد من مركز ومدينة الضبعة المؤرخ 2/ 7/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛
وللصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - يُخصص للهيئة العامة للأبنية التعليمية بمطروح قطعة أرض بمسطح 33600م2 (8 أفدنة) لإنشاء مدرسة ثانوية صناعية تأهيلاً لمحطات الطاقة النووية بالضبعة بمركز ومدينة الضبعة طبقًا للكروكى والمحددة بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: حرم طريق إسكندرية/ مطروح بعرض 56م وبطول 200م.
الحد القبلى: جار وبطول 200 متر.
الحد الشرقى: زراعات تين بطول 168م.
الحد الغربى: فضاء يليه محطة محمول بطول 168م.
بإجمالى مسطح: 33600م2.
وصف الأرض: عبارة عن أرض فضاء محاطة بسور ارتفاع متر واحد من الجهة الغربية والشرقية وتقع داخل كردون مركز ومدينة الضبعة.
مادة ثانية - تستغل هذه المساحة فى الغرض المخصص من أجله (قطعة أرض بمسطح 33600م2 لإنشاء مدرسة ثانوية صناعية تأهيلاً لمحطات الطاقة النووية بالضبعة بمركز ومدينة الضبعة) مع بقاء ملكية الأرض للمحافظة وفى حالة المخالفة تسحب الأرض وما عليها من منشآت للمحافظة ويعتبر قرار التخصيص ملغيًا وكأن لم يكن وتتخذ الإجراءات القانونية حيال الجهة التى تخالف غرض التخصيص.
مادة ثالثة - قيام (مركز ومدينة الضبعة) تسليم الموقع المشار إليه إلى (الجهات المعنية) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ والتنسيق مع جهات الاختصاص للحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
مادة رابعة - على الجهة الصادر لها التخصيص البدء فى تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إصدار القرار وإنهاء المنشآت فى مدة أقصاها ثلاث سنوات وفى حالة المخالفة يلغى قرار التخصيص وتؤول الأرض وما عليها للمحافظة.
مادة خامسة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 8/ 7/ 2015

محافظ مطروح
لواء/ علاء فتحى أبو زيد