الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 188هـ
الأحد 6 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2015م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية الإنتاجية
لمقاولات البناء وأعمال الطرق (الرواد) بمحافظة السويس

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى 1/ 4/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 1/ 4/ 2015 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية لمقاولات البناء وأعمال الطرق (الرواد) - محافظة السويس وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى تحت رقم (777) بتاريخ 1/ 9/ 2015
منطقة عمل الجمعية:
محافظة السويس، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص خاص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
ثلاث سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة.
بلغ عدد الأعضاء المؤسسين 20 عضوًا قاموا بالاكتتاب بعدد 29980 سهمًا، قيمتها 29980 جنيهًا بالإضافة إلى مبلغ 20 جنيهًا قيمة رسوم عضوية فأصبح إجمالى المبلغ 30000 جنيه، وقد تم إيداع المبلغ ببنك مصر - فرع السويس بموجب إذن توريد نقدى رقم (965405) بتاريخ 14/ 7/ 2015
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به قِبَل الغير، ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سجل ونشر عنه بالوقائع المصرية.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم محمد فرج