الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 188هـ
الأحد 6 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2015م

محافظة السويس
إدارة التعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية العاملين بشركة السويس لتصنيع الأسمدة للبناء والإسكان

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 7/ 6/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين فى 7/ 6/ 2015 فإنه تم تسجيل جمعية العاملين بشركة لتصنيع الأسمدة للبناء والإسكان وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد تم تسجيل النظام الداخلى وعقد التأسيس للجمعية بإدارة التعاون الإنتاجى بالمحافظة تحت رقم (128) بتاريخ 8/ 9/ 2015
ومنطقة عملها محافظة السويس والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان والتعمير.
وباب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لجميع العاملين بشركة السويس لتصنيع الأسمدة بالسويس.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 211 سهمًا قيمتها 50851 جنيهًا (خمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك مصر - فرع السويس برقم حساب (202502370) بتاريخ 7/ 9/ 2015
تحريرًا فى 8/ 9/ 2015

مدير عام إدارة التعاون الإنتاجى
أ/ جمال المغازى
السكرتير العام المساعد
أ/ محمد نشأت