الوقائع المصرية - العدد 205 تابع ( أ ) - السنة 188هـ
الاثنين 23 ذو القعدة سنة 1436هـ, الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 303 لسنة 2015
بشأن تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسى
للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 118 لسنة 2014 بشأن النظام الأساسى للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف؛
وعلى قرار الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنعقدة بتاريخ 26/ 5/ 2015 باعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسى للمؤسسة العمالية لخدمات المصاريف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1)، (2)، (4)، (9)، (13)، (16) النصوص الآتية:
مادة (1):
المؤسسة العمالية لخدمات المصايف (مدينة الأحلام السياحية) هى مؤسسة خاصة مملوكة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية طبقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والكائن مقرها بالكيلو 93 - طريق العلمين - الساحل الشمالى - محافظة مرسى مطروح.
مادة (2):
تهدف المؤسسة إلى تقديم كافة الخدمات لجماهير عمال مصر وأسرهم سواء كانت تلك الخدمات ترفيهية أو رياضية أو ثقافية أو فنية، وغيرها من الخدمات السياحية، وكذلك القيام بتنظيم رحلات السياحة الدينية لهم.
مادة (4):
أموال المؤسسة هى أموال خاصة، واستثناءً من ذلك تعتبر هذه الأموال من قبيل الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وهى مخصصة للصرف منها على تحقيق أهداف المؤسسة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
ويجوز استثمار أموال المؤسسة فى مختلف أوجه الاستثمار الآمنة ومنها إنشاء وإدارة المصايف والقرى السياحية وأماكن الإقامة للمصطافين وتنظيم رحلات السياحة الدينية وتأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها، وكذا إنشاء المشروعات المشتركة مع المنظمات النقابية العمالية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لما يقرره مجلس إدارتها ويعتمده مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مادة (9):
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة بتحقيق أهدافها ورسم سياستها ومتابعة تنفيذها وإدارة شئونها ويتولى المجلس على الأخص ما يلى:
( أ ) اعتماد اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم شئون العمل والعاملين.
(ب) اعتماد برامج وخطط المشروعات الاستثمارية السنوية التى يقترحها المدير التنفيذى وتحقق أهداف المؤسسة.
(جـ) تحديد بدلات حضور الجلسات لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وكذا تحديد مكافآت وبدلات العاملين بالمؤسسة ومن يستعان بهم من ذوى الخبرة.
(د) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة.
(هـ) مناقشة وإقرار الميزانيات والحسابات الختامية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتصديق عليها.
(و) الموافقة على إنشاء أو شراء أو بيع أو استغلال أو الانتفاع بالمبانى والمعدات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة بعد تصديق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(ز) تعيين محاسب قانونى للمؤسسة وتحديد أتعابه وبدلاته.
(ح) تحديد قيمة الاستغلال أو الانتفاع بوحدات المصيف أو طرح جزء منها للاستثمار مقابل الحصول على عائد مادى يتفق وقيمة المال المستثمر.
(ط) إقرار الموارد المالية للمؤسسة التى لا تتعارض مع أغراضها.
(ى) استثمار أموال المؤسسة فى أوجه استثمار آمنة.
مادة (13):
يعين بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذى المفوض مع تحديد أتعابه ومكافآته وبدلاته ويتولى نظير ذلك القيام بالمهام التالية:
( أ ) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين بما يحقق أهداف المؤسسة.
(ب) إعداد برامج الخدمات الترفيهية التى تقدمها المؤسسة.
(جـ) الإشراف على عمل المدير المالى وفى إعداده لمشروع الموازنة التخطيطية.
(د) اقتراح برامج وخطط المشروعات الاستثمارية السنوية بما يحقق أهداف المؤسسة وفى ضوء الموارد المتاحة لعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها.
(هـ) الموافقة على مصروفات الضيافة والاستقبال اللازمة لتسيير شئون العمل والتسويق والاستضافة المجانية بوحدات المؤسسة بما لا يتجاوز نسبة (5%) من حجم الوحدات المشغولة.
(و) الموافقة على تخفيض قيمة أسعار التسكين الفردى للوحدات وبما لا يجاوز نسبة (25%).
(ز) متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة وأحكام هذه اللائحة.
(ح) إعداد تقرير سنوى عن نشاط المؤسسة وأعمالها وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماده.
(ط) اقتراح أنظمة الرعاية الطبية للعاملين وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة للاعتماد.
(ى) المهام الأخرى التى يكلفه بها مجلس إدارة المؤسسة.
كما يعين مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المستشار القانونى للمؤسسة مع تحديد أتعابه ومكافآته وبدلاته.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة تعيين مساعد للمدير التنفيذى من بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو من ذوى الخبرة مع تحديد أتعابه ومكافآته وبدلاته وذلك نظير قيامه بمعاونة المدير التنفيذى فى المهام الموكلة إليه، أو القيام بالمهام الأخرى التى يرى مجلس إدارة المؤسسة تكليفه بها.
مادة (16):
يكون صافى الدخل المحقق عن مختلف أنشطة وأعمال المؤسسة عن كل سنة مالية والقابل للتوزيع هو ناتج كافة الإيرادات والعوائد والمكاسب سواء كانت إيرادية أو رأسمالية تتسم بالدورية أو تلك التى تنشأ بصفة عارضة استثنائية مخصومًا منها كافة مصروفاتها بحيث توزع قيمة صافى الدخل على النحو التالى:
نسبة (60%) تخصص للصرف منها على مختلف أنشطة وأعمال المؤسسة.
نسبة (30%) حصة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
نسبة (5%) احتياطى قانونى.
نسبة (3%) توزع على العاملين بالمؤسسة.
نسبة (2%) توزع على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويشترط لتوزيع قيمة صافى الدخل حسب النسب المحددة لذلك اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة من المحاسب القانونى، ويصدر قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تلك الميزانية، واعتماد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 8/ 2015

وزيرة القوى العاملة والهجرة
د/ ناهد حسن عشرى