الوقائع المصرية - العدد 155 (تابع) - السنة 188هـ
الاثنين 19 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 6 يوليه سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 2112 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 6/ 2015
بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين
على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية)
والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية عام 2015
والمتقدمين لتنسيق 2015 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية
فى العام الجامعى 2015/ 2016

وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 15/ 6/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية:
1 - يُحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبى والعلمى) عام 2015 (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التى استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.
مع مراعاة ما يلى:
تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية فى ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالى أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.
تحديد حد أدنى مستقل كل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم فى كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات قبل عام 2015 للحد الأدنى للقطاع.
2 - قبول نسبة (50%) من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية فى العام الجامعى 2015/ 2016 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه وذلك بالكليات التى تطبق نظام الانتساب الموجه.
3 - يكون توزيع الـ 300 طالب الأوائل فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2015 (100 علوم + 100 رياضيات + 100 أدبى) وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناءً من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية.
4 - قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسى) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلى لدرجات اللغات الثلاثة عن "65%") ووفقًا للأعداد والكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.
5 - قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (ألمانى) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات المعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلى لدرجات اللغات الثلاثة عن "65%") ووفقًا للأعداد والكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.
ثانيًا - بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية:
يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى بعض كليات الجامعات المصرية الحكمية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.
ثالثًا - بالنسبة للشهادات الفنية:
1 - عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد:
قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2015 نظام الثلاث سنوات (تجارى - صناعى - صناعى " شعبة ترميم آثار " - زراعى - موسيقى) وكذا الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2015 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئات من الطلاب فى العام الجامعى 2015/ 2016 وفقًا للشروط والضوابط التالية:
فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية " الكليات التى بها شعب تعليم فنى " - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافى مع مراعاة الشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتى منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.
يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعى - تجارى - صناعى شعبة ترميم آثار - زراعى - موسيقى) بمجمع درجات (70%) على الأقل من مجموع المواد النظرية فقط فى شهادة الدبلوم الفنى بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية. كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع (75%) فأكثر من المجموع الكلى للدرجات فى شهادة الدبلوم الفنى بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.
ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى كل فيما يخصه للنظر فى مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى.
تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة (10%) فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية. وبحيث يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.
يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حدة فى ضوء ما يلى:
( أ ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب فى شهاداتهم الفنية الناجحين فيها.
(ب) ترتيب رغبات الطلاب.
(جـ) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة " 10% " سالفة الذكر).
عدم التقيد بالتخصص الذى درسه الطالب فى الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة - التربية - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية وفقًا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى. وذلك عدا الشعب التالية:
شعبة معامل بيولوجية: تقبل بكليات الزراعة.
شعبة ترميم الآثار: تقبل بكليات (الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح فى اختبارات القدرات).
قبول الطلاب الخمسة أوائل الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها.
2 - عن طريق المسابقة المركزية:
قبول الطلاب الناجحين فى جميع امتحانات المسابقة المركزية فى نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها) بكليات (التجارة بالفرقة الثانية، والحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 وفقًا لنظامى الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).
قبول الطلاب الناجحين فى جميع امتحانات المسابقة المركزية فى نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات) بكليات (الهندسة بالفقرة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية) بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 كطلاب نظاميين.
3 - عن طريق المسابقة الموحدة:
قبول الطلاب الناجحين فى جميع امتحانات المسابقة الموحدة فى نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة (بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 وفقًا لنظامى الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).
قبول الطلاب الناجحين فى جميع امتحانات المسابقة الموحدة فى نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية، الصناعية، الصناعية شعبة ترميم الآثار) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية، الآثار بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 كطلاب نظاميين.
4 - استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق المسابقة (المركزية - الموحدة).
رابعًا - بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة:
يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2015 والمتقدمين لتنسيق 2015 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 وفقًا للضوابط التالية:
1 - التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.
2 - تحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول فى الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهى: (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادات الثانوية العامة المصرية فى نفس العام).
ويتم حسابها وفقًا لما يلى:
يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمى لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمى. مثال: إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة ثانوية عربية فى شعبة العلمى 1000 طالب وعدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمى 95000 طالب تكون النسبة المرنة (1.0526316%).
يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبى لكل دولة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبى.
يكون إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن (5%). وفى حالة كان إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من (5%) مثلاً (4%) يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها فى 5/ 4 أى (1.25) ليصبح إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية (5%). وهو الأمر الذى يستوجب ضرورة تنسيق الشهادات الثانوية المعادلة العربية مجتمعة فى وقت واحد.
يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة فى كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة فى عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد فى كل كلية أو معهد.
يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها.
3 - فى حالة تقدم عدد يقل عن 100 طالب فى أى شهادة ثانوية عامة معادلة عربية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة - المذكورة أعلاه فى بند 2 - وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن (90%) لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن (85%) لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.
4 - بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية:
( أ ) الموافقة على ما يلى:
إلغاء الاعتداد بالاختبار التحصيلى عند حساب المجموع الاعتبارى للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعى والعالى المصرية بدءًا من العام الجامعى 2015/ 2016
يتم احتساب المجموع الاعتبارى للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعى والعالى المصرية وفقًا للجدول التالى:

العام الجامعى نسبة امتحان المدرسة نسبة امتحان القدرات
2015/ 2016 (تنسيق 2015) 70% 30%
2016/ 2017 تنسيق (2016) 60% 40%
2017/ 2018 (تنسيق 2017) 60% 40%
بدءًا من عام 2018/ 2019 (تنسيق 2018) وما بعده 50% 50%

(ب) السماح للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية العامة السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطنى للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق بعد أدائهم اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز وتحقيق النسبة المطلوبة للقدرات فى عام التقدم لمكتب التنسيق، وبحد أقصى عامان دراسيان بعد عام حصولهم على الشهادة الثانوية، مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التى حصلوا عليها من قبل. أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القدرات خلال مدة حصولهم على الثانوية العاة السعودية وتقدموا لمكتب بالتنسيق بأوراقهم عام حصولهم على الشهادة وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية فلا يحق له4م التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها.
5 - بالنسبة للشهادات التى تطبق نظام المقررات أو الساعات المعتمدة:
يتم حساب المجموع الاعتبارى للشهادات الثانوية المعادلة العربية سواء التى يتم دراستها على نظام المقررات أو على نظام الساعات المعتمدة وذلك على النحو التالى:
( أ ) يتم استبعاد (المواد الدينية والتربية الإسلامية - التربية الرياضية - السلوك والمواظبة - التربية العسكرية - التربية الوطنية... إلخ) مثل باقى الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة.
(ب) تجمع الدرجات الحاصل عليها الطالب فى جميع المواد المتبقية مع الأخذ فى الاعتبار بعدد الساعات المعتمدة الموجودة بالشهادة (مجموع حاصل ضرب عدد الساعات لكل مادة فى درجة المادة) وذلك بعد حذف المواد المشار إليها بعاليه.
(ت) لحساب النسبة المئوية يتم قسمة مجمع حاصل ضرب عدد الساعات لكل مادة فى درجة المادة على مجموع عدد الساعات.
(ث) لحساب المجموع الاعتبارى للطالب بالدرجات، يتم ضرب ناتج بند (ت) أعلاه فى (410).
6 - استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية.
خامسًا - بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة:
يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام 2015 والمتقدمين لتنسيق 2015 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2015/ 2016 وفقًا للضوابط التالية:
1 - التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.
2 - يتم تحديد وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب المصرين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالى:
( أ ) تحدد عدد الأماكن التى تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة (5%) من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى كل كلية أو معهد.
(ب) توزيع الأماكن التى تخصص للطلاب الحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حدة إلى إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين لكل شهادة على حدة عن (50%) من إجمالى الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.
(جـ) أن يكون حملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة مكان واحد على الأقل فى كل كلية أو معهد.
(د) عند حساب الأماكن لكل كلية أو معهد يتم عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
(هـ) يتم التنسيق بين حملة كل شهادة كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى حدود عدد الأماكن المخصصة لحملة كل نوع من أنواع هذه الشهادات.
3 - فى حالة تقدم عدد يقل عن 100 طالب فى أى شهادة ثانوية معادلة أجنبية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة - المذكورة أعلاه فى بند 2 - وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة الثانوية المعادلة الأجنبية لا يقل عن (90%) لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن 85% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.
(جـ) استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قوبل هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.
سادسًا - قواعد عامة:
1 - اعتبار كليات (الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية - هندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس - هندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان) مناظرة لباقى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعدادية)، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، ويتم التحويل منها إلى باقى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقًا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعدادية).
2 - اعتبار كليتى (التخطيط العمرانى جامعة القاهرة - اللغات والترجمة جامعة أسوان) كليات فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، ويتم التحويل منها على باقى الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقًا لقواعد التحويل غير المناظر.
3 - اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس كلية مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، ويتم القبول بها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها إلى باقى كليات الطب بالجامعات الأخرى أو العكس وفقًا لقواعد التحويل المناظر للطلاب المستجدين فقط.
4 - يكون القبول بكلية البنات جامعة عين شمس على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة لشعبة (بنات/ آداب) المناظرة لكليات (الآداب) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى لكليات الآداب.
(ب) بالنسبة لشعبة (بنات/ علوم) المناظرة لكليات (العلوم) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافى لكليات العلوم.
(جـ) بالنسبة لشعبة (بنات/ تربية) المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الإقليمى لكليات التربية.
ويكون الترشيح لهذه الشعب بالكلية طبقًا للقرار الوزارى رقم (1321) بتاريخ 4/ 8/ 2013 على أن يتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية بهذه الشعب داخليًا عن طريق الكلية.
5 - بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية:
الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية فى الكليات العلمية والعملية التى تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهى على سبيل الحصر كليات (الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطرى - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات) مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى، وذلك فى ضوء كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم فى هذا الشأن.
6 - الاستمرار فى منح درجات الحافز الرياضى وفقًا للمعمول به فى الأعوام السابقة.
مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضى إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها من السيد أ. د. وزير التربية والتعليم على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية. ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضى فى حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.
7 - يتم المفاضلة بين الطلاب المشتركين فى الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية على أساس المواد المرجحة بحيث إنه فى حالة التساوى فى المجموع أو المجموع الاعتبارى تكون الأسبقية للأعلى فى مجموع درجات المواد المرجحة للقبول لكل كلية أو معهد وفقًا للمعمول به فى الأعوام السابقة، وذلك بالنسبة لكل الشهادات المتقدمة لمكتب التنسيق (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة الأجنبية والعربية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية).
المواد المرجحة:
( أ ) يكون مجموع الدرجات فى الثانوية العامة أو المجموع الاعتبارى للدرجات فى الشهادات المعادلة هو أساس المفاضلة بين الطلاب فى القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية ومعهد.
(ب) فى حالة التساوى فى المجموع أو المجموع الاعتبارى تكون الأسبقية للأعلى فى مجموع درجات المواد المرجحة للقبول بكل كلية أو معهد وهى:
(جـ) متوسط مجموع درجات اللغات الداخلة فى التأهيل:
فى كليات الآداب والحقوق ودار العلوم والآثار والإعلام والألسن والسياحة والفنادق والفنون الجميلة (فنون) والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية، وفى كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والبنات (آداب وتربية) وطفولة وتعليم أساسى الحلقة الابتدائية) والتربية وكليات الخدمة الاجتماعية وكليات التربية النوعية وشعبها ورياض الأطفال.
(د) متوسط مجموع درجات الرياضيات والفيزياء والكيمياء الداخلة فى التأهيل:
فى كليات الهندسة والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة (عمارة) والحاسبات والمعلومات والعلوم.
(هـ) متوسط درجات مواد الأحياء والفيزياء والكيمياء الداخلة فى التأهيل:
فى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطرى والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم.
8 - يتم ترشيح الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق بعد انتهاء مواعيد التقديم وبعد إعلان الحد الأدنى إلى الكليات والمعاهد التى بها أماكن متبقية للشهادة الحاصلين عليها فقط وبشرط استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لهذه الكليات والمعاهد.
9 - التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أى مستند آخر عوضًا عن ذلك.
10 - حداثة المؤهل فى جميع الشهادات (الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية) شرط أساسى لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعى 2015/ 2016 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة الأجنبية أو العربية أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب فى العام الدراسى 2014/ 2015 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.
11 - يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابًا مصريين عن طريقها مباشرة.
12 - يقتصر القبول والتحويل المناظر وغير المناظر بجميع كليات الجامعات المصرية الحكومية الكائنة بالمحافظات النائية (مرسى مطروح - جنوب سيناء - شمال سيناء - الوادى الجديد - البحر الأحمر) على أساس القبول الإقليمى لأبناء هذه المناطق وبشرط أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة من الإدارات التعليمية التابعة لهذه المحافظات. على ألا يقل الحد الأدنى لهذه الكليات بالمناطق النائية عن 10% من الحد الأدنى المعلن للقبول بقطاع الكليات المناظرة لها خارج هذه المناطق. أما باقى كليات الجامعات المصرية غير الموجودة داخل النطاق الإقليمى لهذه المحافظات فيتم ترشيح وقبول أبناء هذه المحافظات - الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة منها - خراج قاعدة التوزيع الجغرافى لهذه الكليات وطبقًا للحد الأدنى للقطاع.
13 - الموافقة على قبول الطلاب أبناء الواحات البحرية (بمحافظة الجيزة) الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة منها بكليات فرع الوادى الجديد بجامعة أسيوط، على أن يتم معاملتهم بنفس معاملة الطلاب أبناء محافظة الوادى الجديد طبقًا لما جاء بالفقرة رقم (12) سالفة الذكر وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.
14 - السماح للطلاب خريجى مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية من الحاصلين على (75%) فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بأداء امتحانات تكميلية فى مواد (رياضة 1 - رياضة 2 - فيزياء) التى تعقد بكلية العلوم جامعة القاهرة فى دور سبتمبر فى نفس عام حصولهم على شهادة الدبلوم ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يقبل الناجحون فى جميع هذه الامتحانات فى نفس الدور بكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى نفس العام الجامعى فقط.
15 - إدراج الكليات التالية بدليل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد والتنسيق الإلكترونى على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعى 2015/ 2016 وفقًا للأعداد التى يقررها المجلس الأعلى للجامعات:

الجامعة الكليات
بنى سويف العلوم الصحية التطبيقية - الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى
جنوب الوادى العلاج الطبيعى
المنوفية التربية الرياضية (بنين - بنات) العلوم الصحية التطبيقية
سوهاج الحقوق
قناة السويس العلوم بالعريش (علوم - رياضة) - الآداب بالعريش (انتظام - انتساب موجه)
عين شمس البنات (شعبة اقتصاد منزلى) علمى

16 - يقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سرى لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكترونى مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أى تغير فى الترشيحات بزيادة الدرجات، ومن الضرورى أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أى عبث.
17 - يتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت لإجراء عملية التحويل المناظر وغير المناظر بين كليات الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب طبقًا لقواعد تقليل الاغتراب الواردة فى البند تاسعًا من هذا القرار وفى ضوء المواعيد التى يحددها ويعلنها مكتب التنسيق.
18 - يكون تحديد الأعداد وضوابط القبول والتحويلات للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية نظام السنتين بعد الثانوية التابعة لوزارة التعليم العالى من اختصاص الجهات المعنية بوزارة التعليم العالى (مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة - الإدارة المركزية للتعليم الفنى) كل فيما يخصه.
19 - يكون القبول بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية طبقًا للائحة الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض وكود رغبة تنسيق واحد للذكور والإناث وبحد أدنى واحد.
سابعًا - قواعد التوزيع الجغرافى:
يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلى:
1 - يتم تجميع الجامعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) فى عدة مجموعات على النحو التالى ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة فى قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة (ب) كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أى اختيار من القطاع فى المجموعة (ج) كما يلى:
مجموعة ( أ ) إجبارية: وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع فى حيز متساوى المسافة من الجامعتين.
مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات فى المنطقة ( أ ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق فى اختيار أى منها قبل الأخرى.
مجموعة (جـ): باقى الجامعات التى بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أى منها وتعتبر متساوية، حيث إنه جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
وذلك وفقًا لجدول التوزيع الجغرافى لمجموعات (أ، ب) المرفق. (مرفق 1)
وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات) فإن المنطقة الجغرافية ( أ ) فى التوزيع الجغرافى هى الإدارة التعليمية التى بها مدرسة الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو الفنية.
وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية (نظام الثانوية + سنتان) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن البيانات الواردة من المعهد الحاصل منه الطالب على الدبلوم.
وبالنسبة للمدارس الداخلية (الرياضية والعسكرية والمتفوقين) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة.
وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فيقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية ( أ ) (هى المنطقة التى يرغب الطالب فى أن تكون محل إقامته) عند تقدمه لكتابة رغباته فى استمارة التنسيق الإلكترونى، ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق.
2 - اعتبار محافظتى (القاهرة - الجيزة) نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات (القاهرة - عين شمس - حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافى، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى. على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.
3 - يتم القبول بنظام التوزيع الجغرافى بكليات (العلاج الطبيعى - الآثار - التربية الفنية - الفنون الجميلة - الفنون التطبيقية).
ثامنًا - قواعد التوزيع الإقليمى:
1 - بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية:
اقتصار القبول فى بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أى من هذه الشهادات من المنطقة التى تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسرى ذلك على كليات مثل (التربية وشعبها، والتربية النوعية وشبعها، والتمريض، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض) والكليات والمعاهد الأخرى التى تقبل وفق هذا النظام.
2 - بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:
اقتصار القبول فى بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على أى من هذه الشهادات من المنطقة الجغرافية ( أ ) التى يحددها الطالب (هى المنطقة التى يرغب الطالب فى أن تكون محل إقامته) عند تقدمه لكتابة رغباته ويتم تطبيق التوزيع الإقليم على هذه الشهادات، ويسرى ذلك على كليات مثل (التربية وشعبها، والتربية النوعية وشعبها، والتمريض، والمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض) وغيرها من الكليات والمعاهد التى تقبل وفق هذا النظام.
3 - يكون القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمى وفقًا لما يلى:
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم) ومحافظات القنال فقط (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء).
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه قبلى (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا البحر - الأحمر - الأقصر - أسوان).
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه بحرى (الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية) ومحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية.
4 - يكون القبول بكليات الإعلام بالجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمى وفقًا لما يلى:
كلية الإعلام جامعة القاهرة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم) وإقليم محافظات وجه بحرى (الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية) وإقليم محافظات القنال (الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء).
كليتا الإعلام جامعتا بنى سيوف وجنوب الوادى، تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه قبلى (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان).
5 - يكون القبول بكليات الألسن بالجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمى وفقًا لما يلى:
كلية الألسن جامعة عين شمس تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم) وإقليم محافظات وجه بحرى (الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية) وإقليم محافظات القنال - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء).
كلية الألسن جامعة المنيا تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه قبلى (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان).
6 - يكون القبول بكليات دار العلوم بالجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمى وفقًا لما يلى:
كليتى دار العلوم جامعتى القاهرة والفيوم تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم) وإقليم محافظات وجه بحرى (الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية) وإقليم محافظات القنال (الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء).
كلية دار العلوم جامعة المنيا تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من إقليم محافظات وجه قبلى (بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان).
تاسعًا - تقليل الاغتراب:
1 - الغرض الأساسى من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحث يلتحق بكلية فى المنطقة الجغرافية ( أ )، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه فى موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:
( أ ) بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية أو الثانوية الفنية ثلاث أو خمس سنوات:
يتم تحديد المنطقة الجغرافية ( أ ) فى التوزيع الجغرافى بأنها المنطقة التى بها مدرسة الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو الفنية.
وفى حالة المدارس الداخلية (الرياضية والعسكرية والمتفوقين) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمة فى استمارة الثانوية العامة.
(ب) بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية (نظام الثانوية + سنتان): يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية ( أ ) (هى المنطقة التى يرغب الطالب فى أن تكون محل إقامته) عند تقدمه لكتابة رغباته ويتم تطبيق التوزيع الجغرافى على هذه الشهادات ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق.
2 - لا يجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمى.
3 - يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير الم ناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الالكترونى بنسبة (10%) من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل وفى حالة التساوى تطبق قاعدة المواد المرجحة (الواردة بالبند رقم "7" من سادسًا: قواعد عامة)، وذلك للشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة (الأجنبية أو العربية)، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط. وينتهى عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات، وذلك طبقًا لقواعد تقليل الاغتراب التالية:
( أ ) التحويل إلى كلية غير مناظرة:
بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية (نظام الثلاث والخمس سنوات) والشهادات المعادل (العربية والأجنبية):
يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية ( أ ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة فى منطقته الجغرافية ( أ ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلى:
حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام - انتساب موجه).
وجود مكان خالٍ بالكلية التى يرغب الطالب فى التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حدة.
استيفاء الطالب باقى قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التى تقبل الشهادات الفنية.
ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية ( أ ) هى محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (مثل العلوم - الآداب - التجارة... إلخ) فى جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.
(ب) التحويل إلى كلية مناظرة:
يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج منطقته الجغرافية ( أ ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية ( أ ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى ( أ ) وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.
فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى ( أ ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خراج النطاق الجغرافى ( أ ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية ( أ )، ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة - عين شمس - حلوان - المطرية - شبرا) والحد الأدنى للقبول بها مثلا فى الشهادة العربية من الكويت (392 و391 و390 و388 و387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.
بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التى تطبق نظامى القبول (الانتظام - الانتساب الموجه): فيتم مراعاة ما يلى:
الحالة الأولى: فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظار) ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقًا لما يلى:
إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب فى التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام (الانتظام).
إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوى أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب فى التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام (الانتساب الموجه).
الحالة الثانية: فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقًا للنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام.
عاشرًا - قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين المكفوفين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية:
1 - الحصول على (50%) على الأقل من المجموع الكلى فى الشهادات الثانوية العامة المصرية ("50%" من المجموع الاعتبارى فى الشهادات الثانوية المعادلة العربية، مع الأخذ فى الاعتبار أنه بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية يحسب المجموع الاعتبارى من شهادة المدرسة فقط).
2 - يكون قبولهم فى كليات (الآداب - دار العلوم - الألسن - الحقوق - الخدمة الاجتماعية) بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.
3 - يتقدم هؤلاء الطلاب إلى الجامعة التى تقع فى نطاق محل إقامتهم مباشرة، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بها لفحص الطلاب المكفوفين وتقديم تقارير طبية فى شأنهم وتوزيع من تنطبق عليه الشروط منهم على الكليات المعنية، على أن تعرض التظلمات التى تقدم من بعض طلاب الجامعات على اللجنة المركزية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن (اللجنة المركزية تكون بجامعة عين شمس).
حادى عشر - قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين المعاقين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية:
1 - الحصول على (50%) على الأقل من المجموع الكلى فى الشهادة الثانوية العامة المصرية (المجموع الاعتبارى فى الثانوية المعادلة العربية).
2 - يكون قبولهم فى كليات (الآداب - الحقوق) بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية وأن تكون الإعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات.
3 - يكون قبولهم فى كليات (التجارة) بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة وأن تكون الإعاقة تمنعهم من الحركة ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات.
4 - يتقدم هؤلاء الطلاب إلى الجامعة التى تقع فى نطاق محل إقامتهم مباشرة، على أن تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بها لفحص الطلاب المعاقين وتقديم تقارير طبية فى شأنهم وتوزيع من تنطبق عليه الشروط منهم على الكليات المعنية، على أن تعرض التظلمات التى تقدم من بعض طلاب الجامعات على اللجنة المركزية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن (اللجنة المركزية تكون بجامعة عين شمس).
ثانى عشر - تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم تقوم كل جامعة بفتح معامل الحاسبات بكلياتها لخدمة أبناء المنطقة الكائنة بها هذه الكليات خلال مراحل التنسيق الإلكترونى وذلك للشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، على أن تقوم كل جامعة بصرف مكافآت السادة العاملين بها والقائمين على تشغيل هذه المعامل من خلال الجامعة.
ثالث عشر - اختبارات القدرات:
1 - بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية: تكون مواعيد أداء امتحانات القدرات والاختبارات الشخصية للكليات التى يشترط للقبول بها أداء هذه الاختبارات وهى (التمريض - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية شعبة تربية فنية وتربية موسيقية - الفنون التطبيقية - التربية شعبة تربية فنية وشعبة تربية موسيقية - الفنون الجميلة فنون وعمارة - السياحة والفنادق) بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وقبل ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، ويتم تنظيم ذلك (استخراج بطاقات القدرات - تحديد موعد الاختبارات - تحديد أماكن أداء الاختبارات) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالترتيب مع الكليات المعنية وفقًا لما هو وارد بدليل اختبارات القدرات الصادر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عام 2015 وبشرط حداثة المؤهل.
2 - وبالنسبة للشهادات الفنية: يقوم مكتب التنسيق بتحديد أماكن استخراج بطاقات القدرات وتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط حداثة المؤهل وبنفس النظام المتبع مع طلاب الثانوية العامة المصرية.
3 - وبالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية): يقوم مكتب التنسيق بتحديد أماكن استخراج بطاقات القدرات وتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط حداثة المؤهل.
4 - يلتزم الطالب بأداء هذه الاختبارات جغرافيًا، أى أن يجرى الطالب الاختبار فى الكلية التى تقع فى النطاق الجغرافى ( أ ) ولا يسمح للطالب بأداء اختبارات القدرات بأى كلية خارج نطاقه الجغرافى، وذلك وفقًا لجدول أماكن أداء امتحانات القدرات المرفق. (مرفق 2)
5 - تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات أن تقوم بإدخال نتائج امتحان القدرات مباشرة لكافة الطلاب المتقدمين (الناجح - الراسب) ومراجعة الاسم مع رقم الجلوس فى الإدخال (تفاديًا لحدوث أخطاء) على موقعا لتنسيق الإلكترونى مباشرةً ويتم تسليم كل كلية كودًا ورقمًا سريًا من مكتب التنسيق. تكون نتائج امتحان القدرات على مسئولية الكلية، وذلك قبل بداية تقديم الطلاب فى المرحلة الأولى وقبل بداية تقديم الطلاب فى المرحلة الثانية للتنسيق ولا يعتد بأى نتائج أخرى ترد بعد هذه المواعيد، ولا يسمح للطالب الراسب فى هذه الامتحانات بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء فى نفس الكلية أو فى كلية أخرى، ولا يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكلية للطالب بنتيجة امتحان القدرات.
6 - بالنسبة للكليات التى تقبل بنظام التوزيع الجغرافى يعتد بنتيجة امتحان القدرات الذى أداه الطالب فى الكلية التى تقع فى نطاقه الجغرافى ( أ ) عند ترشحه لكلية مناظرة أخرى حسب التوزيع الجغرافى.
7 - بالنسبة للكليات التى تقبل بنظام التوزيع الإقليمى لا يعتد بنتيجة امتحانات القدرات إلا التى يؤديها الطالب فى نفس الكلية التى تقع فى النطاق الإقليمى له، ولا تقبل أى نتيجة من أى كلية مناظرة أخرى.
8 - يمكن فتح امتحان القدرات مرة أخرى فى الكليات التى لم تستكمل أعداها ولم يعلن لها حد أدنى وبنفس القواعد السابقة وعلى أن يتم إدخال النتائج (ناجح - راسب) قبل توزيعا لمرحلة التالية.
9 - ترسل كل كلية النتائج الورقية للقدرات مطبوعة من موقع إدخال القدرات (ناجح - راسب) ومعتمدة من عميد الكلية وبخاتم الكلية القائمة على الامتحان لمكتب التنسيق بمجرد قفل الموقع.
رابع عشر - يتم إلغاء أى قرار أو جزء من قرار من القرارات الوزارية أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة يتعارض مع هذا القرار.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل نص يخالف ذلك.

(المادة الثالثة)


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير التعليم العالى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق