الوقائع المصرية - العدد 205 (تابع) - السنة 188هـ
الاثنين 23 ذو القعدة سنة 1436هـ, الموافق 7 سبتمبر سنة 2015م

وزارة النقل
قرار رقم 488 لسنة 2015
بتاريخ 1/ 9/ 2015
بشأن لائحة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية،
ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة
التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية،
ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بور سعيد؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى قانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1995 فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانئ الهيئة لموانئ البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات الهيئة العامة لميناء بور سعيد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بشأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995؛
وعلى قرار وزير النقل البحرى رقم 89 لسنة 1987 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالوحدات العائمة التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار وزير النقل البحرى رقم 88 لسنة 1988 بتحديد القواعد ومقابل الانتفاع الخاصين بوحدات القطر والوحدات العائمة التابعة لهيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار وزير النقل البحرى رقم 117 لسنة 1988 بتحديد تعريفة رباط السفن لمينائى الإسكندرية والدخيلة؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 35 لسنة 1995 بشأن معاملة سفن الركاب السعودية التى تعمل على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 85 لسنة 1997 فى شأن معاملة سفن السياحة والركاب الأجنبية التى تتردد على الموانئ المصرية فى البحرين المتوسط والأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 75 لسنة 1999 بمعاملة السفن الرافعة لعلم أجنبى والتى تدخل قناة السويس بغرض الإصلاح معاملة السفن الوطنية من ناحية الرسوم وتطبق فى شأنها الرسوم المحددة بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 31 لسنة 2003 بشأن معاملة السفن الرافعة لعلم أجنبى المملوكة لمصريين أو التى يتم استئجارها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2003 بتعديل رسوم الإرشاد الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1988 بشأن معاملة السفن الوطنية الرافعة للعلم المصرى؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 420 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للهيئة العامة للموانئ ومصلحة الموانئ والمنائر؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 522 لسنة 2003 بشأن منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت فى الموانئ المصرية من الرسوم المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 582 لسنة 2011 بشأن زيادة رسم المنائر للتعامل مع السفن الوطنية والأجنبية؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 3/ 6/ 2015؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 52/ 7/ 15/ 16 بجلسة رقم 52 بتاريخ 8/ 7/ 2015 بالموافقة على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 6/ 2015 بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحرى ومقابل الانتفاع بها ومقابل الخدمات التى تؤدى للسفن داخل الموانئ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة وحدها دون غيرها فى شأن مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الإلكترونية.

(المادة الثانية)

تُزاد الفئات الواردة باللائحة المرفقة بهذا القرار بنسبة (5%) سنويًا على ألا تجاوز الزيادة خمسة أمثال الفئات والرسوم المقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه.
ويجوز إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، ويُلغى القراران الوزاريان رقما 330 و420 لسنة 2003 كما يُلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
مهندس/ هانى ضاحي