الوقائع المصرية - العدد 219 - السنة 188هـ
الاثنين 14 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2015م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 3620 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 8/ 2015

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1217 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا إدارة المنشآت الصناعية ببلقاس، ويتبع جمعية الكردود للرعاية الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3080 لسنة 2010 باعتماد اللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 604م لسنة 2012 بتعديل اسم المعهد ليصبح "المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس"؛
وعلى تقرير لجنة قطاع المعاهد التجارية بالتفويض بتاريخ 28/ 6/ 2015؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 15/ 8/ 2015؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل شُعبة نظم المعلومات الإدارية بالمعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس بشُعبة إدارة المنشآت الصناعية لتصبح شُعب المعهد على النحو الآتى:
شُعبة المحاسبة.
شُعبة التسويق والتجارة والإلكترونية.
شُعبة نظم المعلومات الإدارية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ السيد أحمد عبد الخالق