الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 188هـ
الثلاثاء 15 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2015م

وزارة الطيران المدني
قرار رقم 607 لسنة 2015
الصادر فى 27/ 7/ 2015

وزير الطيران المدني
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادر بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاتها؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 126 لسنة 2004، 502 لسنة 2005، 451 لسنة 2007، 290 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض البنود من المادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى؛
وعلى محضر لجنة دراسة طلبات الترخيص بأنشطة الطيران المدنى الذى عقد بتاريخ 4/ 5/ 2015 بالتوصية بالموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات الجديدة فى صورتها النهائية مع تعديل المادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981؛
وبناءً على ما عرضه رئيس سلطة الطيران المدنى؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (122) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981، النص التالى
مادة 122 - تشترط للموافقة على إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوى التجارى الدولى أو الداخلى أو نشاط الأشغال الجوية ما يأتى:
1 - أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد فى إطار الخطة العامة للدولة.
2 - ألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمة إلا فى حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة الطيران المدنى فى ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005
3 - أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.
4 - أن يقدم المستثمر دراسة فنية من خمس نسخ ودراسة جدوى اقتصادية من ثلاث نسخ يثبت فيها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصاديًا وضمان سلامة تشغيله فنيًا.
ويشترط أن تكون النسخ الاقتصادية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المتخصصة (ويرفق بها صورة من تسجيل المكتب فى جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين والبطاقة الضريبية للمكتب) وعلى أن تكون هذه الدراسات باللغة العربية، ومستوفاة لعناصر نماذج الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع.
5 - أن تشمل الدراسة الفنية والاقتصادية حجم النشاط وطبيعته وأغراضه وخطط تشغيله وتمويله بما يضمن القدرة على الوفاء بالتزاماته، كما أنه على المستثمر أن يراعى عند تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتضمن ما يلى:
خطة التدفقات المالية وخطة الأعمال (Business Plan) للسنوات المخمس الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر المتوقعة، مع اعتمادها من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
إظهار قدرة المستثمر الفنية والإدارية (مصادر التمويل، أسس تسعير الخدمات).
الأسس المبنى عليها الأرباح والتكاليف المتوقعة فى بنود الوقود، الأسعار، الرسوم، المرتبات، الصيانة، الإهلاك، رسوم المطارات، تكاليف الخدمة والتأمين.
6 - استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركة للمشروعات الجديدة.
7 - يجوز للمؤسسين أصحاب المشروع الذى يشترط فيه الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة أن يتقدموا بالمشروع على مرحلتين كالتالى:
مرحلة أولى - يقدم فيها المستثمر عدد (2) خريطة طبوغرافية للمدينة المزمع التشغيل منها موضحًا عليها إحداثيات الطيران، مع إيضاح مناطق التشغيل وارتفاعات الطيران، وكذلك طراز الطائرة المزمع استخدامها.
مرحلة ثانية - يقدم المستثمر الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على المشروع ومناطق التشغيل.
8 - ألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى رأس مال المشروع عن (60%) إذا كان يمارس أحد الأنشطة الآتية:
نقل الركاب أو البضائع الدولى المنتظم.
نقل الركاب أو البضائع الداخلى المنتظم وغير المنتظم أو نشاط التاكسى الجوى.
ولا يجوز للشركة المرخص بها بأى من الأنشطة سالفة الذكر إجراء أى تصرف من شأنه الإخلال بنسبة مساهمة المصريين فى رأسمال المشروع، ويعتبر ذلك قيدًا على تداول أسهم الشركة بالبورصة.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار وزارة الطيران المدنى بأى تغيير فى جنسية الشركاء المؤسسين أو المساهمين.
وبالنسبة لنشاط نقل الركاب أو البضائع الدولى غير المنتظم فيجوز أن تكون مساهمة غير المصريين حتى (100%) من رأس مال المشروع.
أما بالنسبة لباقى الأنشطة التى يصدر بشأنها ترخيص من وزارة الطيران المدنى خلاف ما ذكر، فيجب ألا تقل نسبة ما يمتلكه المصريون من رأس مال المشروع عن (51%).
9 - أن يكون رأس مال المشروع وفقًا لما هو مبين بالجدول المرفق بهذا القرار، ويشترط عند تأسيس الشركات التى تطلب ممارسة أنشطة يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين جنيه أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
10 - أن تبنى خطة المشروع عند تشغيل نشاط النقل الجوى غير المنتظم للركاب والبضائع أو المنتظم للبضائع على أساس ألا يقل أسطول الشركة عن طائرة واحدة بنظام التملك أو الإيجار التمويلى وتكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفاة لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجيل باسم الشركة فى السجل المصرى للطائرات، وعلى الشركة الالتزام خلال عام واحد من تاريخ الحصول على شهادة كفاءة التشغيل بإضافة الطائرة الثانية، والتى يجوز أن تكون مستأجرة بنظام الإيجار العادى، ولا تحدد شهادة كفاءة التشغيل للشركة فى حالة عدم التزامها بذلك.
أما فى حالة تشغيل نشاط النقل الجوى المنتظم للركاب فيجب ألا يقل أسطول الشركة عن ثلاث طائرات من بينها طائرة واحدة مملوكة للشركة على الأقل تكون صالحة وملائمة لنوع النشاط المرخص به ومستوفية لمتطلبات قواعد الطيران المدنى المصرى وتسجيل جميع طائرات الشركة باسمها فى السجل المصرى للطائرات.
ويجب ألا يتجاوز عمر الطائرة عشر سنوات من تاريخ إنتاجها بالنسبة للطائرات التى يقل وزنها عند الإقلاع عن 5700 كيلو جرام، وسبع عشرة سنة من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب التى يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلو جرام، وعشرين سنة لطائرات البضائع التى يزيد وزنها عند الإقلاع على 5700 كيلو جرام.
وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة الطيران المدنى من شرط عمر الطائرة المذكورة بعاليه، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل فى السجل المصرى للطائرات.
11 - أن يلتزم المشروع فى تشغيله للعمالة بأحكام القوانين المصرية.
12 - لا يتم قبول إصدار ترخيص لممارسة نشاط النقل الجوى المنتظم للركاب دوليًا وداخليًا إلا بعد مرور عامين من التشغيل الفعلى لنشاط النقل الجوى غير المنتظم للركاب دوليًا وداخليًا للتأكد من نجاح الشركة فنيًا واقتصاديًا.
13 - تقديم تغطية تأمينية شاملة وفقًا للاتفاقيات والتشريعات الدولية النافذة.
14 - توفير الأطقم الطائرة المصرية اللازمة للتشغيل الآمن وبما يتوافق مع متطلبات تشريعات الطيران المدنى.

(المادة الثانية)

على جميع شركات الطيران المصرية العاملة بنشاط النقل الجوى - عند تجديد شهادة كفاءة التشغيل أو شهادة المزاولة أو شهادة اعتماد هيئة الصيانة - موفاة سلطة الطيران المدنى بنتائج أعمالها وحساباتها الختامية معتمدة من مراقب حسابات الشركة.

(المادة الثالثة)

على شركات الطيران المصرية التى انتهى سريان ترخيصها وشهادات اعتمادها (كفاءة التشغيل/ مزاولة/ اعتماد هيئة الصيانة) الصادرة من سلطة الطيران المدنى، وتلك التى قامت بالتأسيس ولم تحصل على الترخيص اللازم لعدم تقديم عقد الطائرة المزمع تشغيلها حتى صدور هذا القرار، الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير الطيران المدني
طيار/ حسام كمال
|