الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 188هـ
الثلاثاء 15 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى ملوى الجديدة - مدينة الأحلام

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 10/ 9/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (52) عضوًا بتاريخ 10/ 9/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى ملوى الجديدة - مدينة الأحلام بمحافظة المنيا وذلك وفقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة لمحافظة المنيا (مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا) تحت رقم (93) بتاريخ 16/ 9/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة - داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع الأعضاء بملوى بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم (52) سهمًا قيمتها 520ج، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 12532 جنيهًا (اثنا عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيهًا) بخزينة بنك الإسكان والتعمير بالمنيا بموجب إيصال رقم (2000184) بتاريخ 16/ 9/ 2015

مدير المديرية
(إمضاء)