الوقائع المصرية - العدد 222 - السنة 188هـ
الخميس 17 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2015م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 3711 لسنة 2015

محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة المجالس واللجان بالمحافظة بشأن ما تضمنه قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (42) بتاريخ 5/ 7/ 2015 من اعتماد ثلاثة مخططات تفصيلية لثلاث قرى وهى (قرية بنى محمد راشد - قرية سربو - قرية الشنطور) - مركز سمسطا؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد عدد ثلاثة مخططات تفصيلية لقرى (بنى محمد راشد - قرية سربو - قرية الشنطور) - مركز سمسطا، وذلك طبقًا للخرائط المعتمدة منا.
المادة الثانية - تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بنشر القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 5/ 8/ 2015

محافظ بنى سويف
المستشار/ محمد سليم