الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 188هـ
الخميس 24 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2015م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 362 لسنة 2015

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006؛
وعلى قرارات محافظ الإسماعيلية أرقام 1266 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تقييم أراضى واضعى اليد و235 لسنة 2014 و173 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة تقدير ثمن الأراضى للتصرف فيها بالأمر المباشر طبقًا لنص المادة (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى بشأن مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة لتشكيل لجنة واحدة على مستوى المحافظة لتقدير السعر لجميع العقارات التى تتصرف فيها المحافظة بالبيع أو بمقابل الانتفاع وغيرها من صور التصرفات؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُضاف لاختصاص اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 1266 لسنة 2006 تقدير الثمن لكافة الأراضى والعقارات المملوكة للمحافظة والوحدات المحلية على مستوى المحافظة سواء بالبيع أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال بالأمر المباشر فى حالات الضرورة ولاعتبارات اقتصادية واجتماعية تقتضيها المصلحة العامة وفقًا لنص المادة (11) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وغيرها من صور التصرف فى الأراضى المملوكة للمحافظة والتى تُحال إليها منا، على أن يُعرض تقريرها علينا قبل مخاطبة وزارة المالية بشأنه.
مادة ثانية - يُلغى قرارانا رقما 235 لسنة 2014، 173 لسنة 2015 وأى قرار آخر يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 6/ 2015

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر