الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ب) - السنة الثامنة والخمسون
23 ذى الحجة سنة 1436هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 103 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984،
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (2، 3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436هـ
            (الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى