الوقائع المصرية - العدد 234 - السنة 189هـ
الأحد 5 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 18 أكتوبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رئيس الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
رقم 369 لسنة 2015
صادر بتاريخ 28/ 9/ 2015

رئيس الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسى لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛

قـرر:

مادة 1 - يشكل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:

1 - مهندس/ حسام الدين حسن عفيفى حسن رئيسًا وعضوًا منتدبًا
2 - أ. دكتور/ محمود محمد المتولى محمد عضوًا
3 - مهندس/ طارق توفيق أحمد الديب عضوًا
4 - محاسب/ غريب على السيد إبراهيم عضوًا
5 - مهندس/ أحمد رأفت مغازى عضوًا
6 - مهندس/ عمرو إسماعيل مهدى عضوًا
7 - السيد/ المعتصم عبد الرحمن عابد عضوًا ممثلاً عن العاملين

مادة 2 - يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره عشرون ألف جنيه خالص الضريبة وتسرى على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظم الرعاية الصحية والاجتماعية المطبقة بالشركة.
ويصرف بدل حضور الجلسات لكلٍ من رئيس وأعضاء المجلس بواقع خمسمائة جنيه عن كل جلسة لمجلس الإدارة ومصروفات انتقال قدرها خمسون جنيهًا عن الجلسة وتتحمل الشركة بنفقات السفر والإقامة إذا كان مقر إقامة العضو خارج مدينة المركز الرئيسى للشركة، هذا بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العامة للشركة لهم من مكافآت عند اعتماد الميزانية والحسابات الختامية كل سنة مالية وذلك طبقًا لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 9/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبراهيم