الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 189هـ
الاثنين 6 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2962 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 5/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المصطفى للتنمية - أم الساس - مركز بنى مزار - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية المصطفى للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (2962) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية المصطفى للتنمية.
مركز إدارتها: أم الساس - مركز بنى مزار.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 24 (أربعة وعشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأسرة والطفولة.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - خدمة البيئة.
5 - ثقافى - علمى - دينى.
6 - تنمية المجتمع المحلى.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية التنمية ببنى على.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله