الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 189هـ
الاثنين 6 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2963 لسنة 2015
بتاريخ 12/ 5/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية حياة للتنمية الشاملة - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية حياة للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2963) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية حياة للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: بندر المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - مساعدات.
2 - ثقافى وعلمى ودينى.
3 - حماية المستهلك.
4 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - رعاية الشيخوخة.
6 - أنشطة تعليمية.
7 - تنمية المجتمع.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله