الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 189هـ
الاثنين 6 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2965 لسنة 2015
بتاريخ 4/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية الحمد الخيرية ببلنصورة - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الحمد الخيرية ببلنصورة بمحافظة المنيا تحت رقم (2965) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية الحمد الخيرية ببلنصورة.
مركز إدارتها: قرية بلنصورة - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 100 (مائة) جنيه.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأمومة والطفولة.
2 - المساعدات.
3 - تنمية المجتمع.
4 - الخدمات البيئية.
5 - الخدمات الاجتماعية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية أبناء بلنصورة.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله