الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 189هـ
الاثنين 6 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2969 لسنة 2015
بتاريخ 28/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أطفال بلدنا للتنمية الشاملة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أطفال بلدنا للتنمية الشاملة - قرية تلة - مركز المنيا بمحافظة المنيا تحت رقم (2969) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أطفال بلدنا للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: قرية تلة - مركز المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - حماية البيئة.
4 - ثقافى وعلمى ودينى.
5 - حماية المستهلك.
6 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
7 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
8 - حقوق الإنسان.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله