الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 189هـ
الاثنين 6 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2970 لسنة 2015
بتاريخ 29/ 6/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - فرع بلنصورة - مركز أبو قرقاص؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمحافظة المنيا تحت رقم (2970) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية.
مركز إدارتها: قرية بلنصورة - مركز أبو قرقاص.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى محافظة المنيا.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية.
2 - الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
3 - رعاية الأسرة وطلاب العلم.
4 - الرعاية الصحية.
5 - إصلاح ذات البين.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله