الوقائع المصرية - العدد 235 - السنة 189هـ
الاثنين 6 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 19 أكتوبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2971 لسنة 2015
بتاريخ 5/ 7/ 2015

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية بداية حماية للتنمية المتكاملة - سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية بداية حماية للتنمية المتكاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (2971) لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية بداية حماية للتنمية المتكاملة.
مركز إدارتها: سمالوط - 39 ش عبد الجواد سالم.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك الشهرى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - ثقافى وعلمى ودينى.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - المساعدات.
5 - التنمية الاقتصادية.
6 - حماية البيئة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله