الوقائع المصرية - العدد 234 (تابع) - السنة 189ه
الأحد 5 المحرم سنة 1437هـ, الموافق 18 أكتوبر سنة 2015م

وزير التعليم العالي
قرار وزارى رقم 4307 لسنة 2015
بتاريخ 18/ 10/ 2015

وزير التعليم العالي
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4951 بتاريخ 20/ 11/ 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4016 بتاريخ 22/ 9/ 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المواد التالية من اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 4951 بتاريخ 20/ 11/ 2014 لتصبح على النحو التالى:

الأولى بعد التعديل
الأولى ويشترط فى المرشح:
1 - أن يكون مستجدًا ومصرى الجنسية ومسددًا للرسوم.
2 - أن يكون له نشاط طلابى ملحوظ فى ما عدا طلبة السنة الأولى.
3 - ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية.
4 - أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى.
5 - ألا يكون منتميًا إلى أى تنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون.
التاسعة يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنويًا من رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد والأمناء
والأمناء المساعدين للجان.
يتم انتخاب أعضاء اللجان من خلال انتخاب عضوين اثنين فى كل لجنة للفرقة الواحدة
وتعلن النتيجة على النحو المشار إليه فى المادة (8/ 2).
يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان من بين أعضاء اللجنة المنتخبين من جميع الفرق الدراسية.
يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان
مع مراعاة عدم ازدواجية المناصب.
الثالثة عشرة تجرى انتخابات اللجان العليا لاتحاد طلاب مصر من بين الأمناء والأمناء المساعدين للجان
اتحاد طلاب الجامعات المصرية الحكومية وتجرى الانتخابات الخاصة برئيس ونائب رئيس
اتحاد طلاب مصر من بين رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية
الحكومية تحت إشراف اللجان المشكلة للإشراف على الانتخابات.
الرابعة عشرة يشكل المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر من:
رئيس اتحاد طلاب مصر (رئيسًا).
نائب رئيس اتحاد طلاب مصر (نائبًا).
أمناء اللجان العليا لاتحاد طلاب مصر (أعضاءً).
رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر (عضوًا).
رئيس اتحاد طلاب المعاهد العليا (عضوًا).
ممثل عن طلاب الجامعات الخاصة (عضوًا).
العشرون تعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه المختلفة دوريًا بحد أقصى كل خمسة عشر يومًا
برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة بناءً على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفى حالة
غياب أىٍ منهما تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة "حسب الأحوال"،
ويعتبر الانعقاد قانونيًا بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضاء المجلس أو اللجنة
"حسب الأحوال" فإذا لم يكتمل العدد القانونى خلال يومين تجدد الدعوة مرتين ويعتبر الانعقاد
صحيحًا بحضور أى عدد من الأعضاء.
الرابعة والأربعون إلغاء المادة للتكرار بالمادة السابعة والثلاثين.
التاسعة والخمسون
مستحدثة
أحكام عامة:

1 - الجمعيات العمومية لاتحادات الطلاب

أولاً - على مستوى الكلية: تتكون الجمعية العمومية لمجلس اتحاد طلاب الكلية من ممثلى اللجان السبع للفرق الدراسية.
ثائيًا - على مستوى الجامعة: تتكون الجمعية العمومية لمجلس اتحاد طلاب الجامعة
من رئيس اتحاد ونائب رئيس اتحاد كل كلية بالإضافة إلى أمين وأمين مساعد اللجان العليا السبع.br> ثالثًا - على مستوى الجمهورية: تتكون الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية لمجلس اتحاد طلاب مصر من
رئيس اتحاد ونائب رئيس اتحاد كل جامعة بالإضافة إلى أمين وأمين مساعد للجان العليا السبع.

2 - مجلس الاتحادات الطلابية

أولاً - على مستوى الكلية: يتكون مجلس اتحاد طلاب الكلية من أمين وأمين مساعد
كل لجنة بالإضافة إلى رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد بإجمالى عدد 16 طالبًا.
ثانيًا - على مستوى الجامعة: يتكون مجلس اتحاد طلاب الجامعة من رئيس ونائب
رئيس اتحاد طلاب كل كلية بالإضافة إلى أمناء اللجان العليا للأنشطة السبعة.
ثالثًا - على مستوى الجمهورية: يتكون مجلس اتحاد طلاب مصر من:
رئيس اتحاد طلاب مصر (رئيسًا).
نائب رئيس اتحاد طلاب مصر (نائبًا).
رئيس ونائب رئيس اتحاد كل جامعة حكومية (أعضاءً).

3 - المكاتب التنفيذية

أولاً - على مستوى الكلية: يتكون المكتب التنفيذى من رئيس الاتحاد ونائب رئيس
الاتحاد وأمين كل لجنة من اللجان السبع.
ثانيًا - على مستوى الجامعة: يتكون المكتب التنفيذى من رئيس اتحاد الجامعة ونائب
رئيس اتحاد الجامعة وأمناء اللجان السبع.
ثالثًا - على مستوى الجمهورية: يتكون المكتب التنفيذى من رئيس اتحاد طلاب مصر
ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر وأمين كل لجنة عليا بالإضافة إلى رئيس اتحاد طلاب جامعة
الأزهر ورئيس اتحاد طلاب المعاهد العليا وممثل عن طلاب الجامعات الخاصة.

4 - قواعد التصعيد

فى حالة تصعيد أى طالب لمنصب أعلى يتم تصعيد التالى له فى الأصوات على نفس المنصب.
فى حالة شغل منصب بالتزكية فبعد تصعيده يتم فتح باب الترشح بذات القواعد على نفس المنصب.
يفقد العضو منصبه بالاتحاد بمجرد إعلان نتيجة التخرج من الكلية أو الوفاة أو الرسوب.

5  الطعون

يحق للطالب فى حالة رفض الطعن المقدم منه للجنة العليا بالكلية أن يتظلم أمام اللجنة العليا للجامعة.
يحق للطالب فى حالة رفض الطعن المقدم منه للجنة العليا بالجامعة أن يتظلم أمام اللجنة
العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالى.

ستون مستحدثة تطبق نصوص هذه اللائحة فى إطار ما ورد بنصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار مع إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالي
والبحث العلمي
أ. د/ أشرف محمد الشيحى