الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 189هـ
الأربعاء 8 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 21 أكتوبر سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 102 لسنة 2015
بتاريخ 16/ 8/ 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 16/ 8/ 2015 بشأن قيد تنمية جمعية ورعاية شباب القسيمة - الحسنة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 16/ 8/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية تنمية ورعاية شباب القسيمة - الحسنة برقم (498) بتاريخ 16/ 8/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية تنمية ورعاية شباب القسيمة - الحسنة.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنمية الاقتصادية.
مركز إدارتها: القسيمة - الحسنة.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية