الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 189هـ
الأحد 12 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 327 لسنة 2015
بشأن أحكام تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة؛
وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل بوزارة القوى العاملة لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات، برئاسة وكيل أو الوزارة رئيس قطاع الديوان العام، وعضوية كلٍ من:
رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل.
مدير عام الإدارة المركزية العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة.
مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى.
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية.
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ممثل عن المنظمة النقابية العمالية المعنية.
ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة وفقًا للموضوعات المطروحة عليها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص ما يلى:
اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل، وعرضها علينا لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها.
بحث مشاكل العمالة غير المنتظمة، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.
دراسة التشريعات الصادرة بشأن العمالة غير المنتظمة، ووضع التوصيات المقترحة.
دراسة معايير العمل الدولية والعربية، وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها.
تقديم مقترحات القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآليات تنفيذها تمهيدًا لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها.
التنسيق مع الجهات المعنية التى تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة.
دراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة.

(المادة الثالثة)

تتولى الإدارة المركزية المختصة بالوزارة بعد العرض علينا إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار إليها بمديريات القوى العاملة المختصة، واستخراج البطاقات الخاصة بهم، وذلك على النحو التالى:
طبع بطاقات ذات مسلسل رقمى.
تحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية والنقابات العمالية المعنية.

(المادة الرابعة)

تقوم الإدارة المختصة بالمديرية بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.

(المادة الخامسة)

لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة أىٍ من القرارات الوزارية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (240، 241) من قانون العمل.
ولوزير القوى العاملة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، مع مراعاة أحكام قانون العمل، وأحكام هذا القرار وبناءً على عرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.

(المادة السادسة)

يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة إتباع ما يلى:
أن يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى النشاط.
أن ينشأ بمكاتب التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل أو أن يتم الترشيح وفقًا لأسبقية القيد بتلك السجلات.
إطلاع العمال قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق مع إعطائهم صورة من العقد.
أن تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة.
يتعين على النقابة العامة المعنية إخطار مديرية القوى العاملة شهريًا بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم.

(المادة السابعة)

يلتزم صاحب العمل الذى يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسائل الانتقال والإعاشة لهذه العمالة دون خصم من الأجر المتفق عليه.

(المادة الثامنة)

يُلغى القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2003، كما يُلغى كل قرار أو نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 9/ 2015

وزير القوى العاملة
جمال محمد سرور