الوقائع المصرية - العدد 240 - السنة 189هـ
الأحد 12 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 329 لسنة 2015
بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
(عمال الزراعة الموسميين وعمال المقاولات ومن فى حكمهم)

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2005 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 186 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لحساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة (عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المقاولات)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 188 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 327 لسنة 2015 بإصدار أحكام تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 328 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجموعة عمل مركزية بالوزارة؛
وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (1214) المؤرخ 8/ 6/ 2015؛
وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛
وبناءً على ما ارتأيناه، وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات، والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن فى حكمهم).

(المادة الثانية)

يلتزم بأحكام هذه اللائحة كل من الجهات الحكومية من: وزارات، وحدات الحكم المحلى، الوحدات ذات الموازنة الخاصة، وغيرها، الهيئات والمشروعات التابعة لجهات حكومية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، القطاع الخاص، المنظمات النقابية بكافة أشكالها، الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والأجهزة والجهات المعنية بشئون العمالة غير المنتظمة.

(المادة الثالثة)

يُلغى القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2014، والقرار رقم 186 لسنة 2015، والقرار رقم 188 لسنة 2015، كما يُلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يبدأ العمل بأحكام المادة (23) من اللائحة المرفقة بشأن التصرف فى الإيرادات اعتبارًا من تاريخ 1/ 10/ 2015 ويتم تنفيذها على الإيرادات المحصلة فى شهر أكتوبر 2015 اعتبارًا من هذا التاريخ.

(المادة الخامسة)

مع مراعاة حكم المادة السابقة، تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية، ويُعمل بكافة أحكامه من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 9/ 2015

وزير القوى العاملة
جمال محمد سرور