الوقائع المصرية - العدد 227 (تابع) - السنة 188هـ
الخميس 24 ذى الحجة سنة 1436هـ, الموافق 8 أكتوبر سنة 2015م

وزارة النقل
قطاع النقل البحرى
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 934 لسنة 2015
بشأن تعديل فئة المحاسبة المالية
لمقابل خدمة انتظار السيارات بالساحات الخارجية والداخلية بميناء دمياط

لواء بحرى/ رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 272 لسنة 2006 بشأن فئة المحاسبة المالية لمقابل خدمة انتظار السيارات بالساحات الخارجية والداخلية بميناء دمياط؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 12/ 8 لسنة 2015 بتاريخ 25/ 8/ 2015 بشأن تعديل فئة المحاسبة المالية للسيارات بالساحات الخارجية والداخلية بميناء دمياط؛
وعلى اعتماد السيد الدكتور مهندس وزير النقل لمحضر تلك الجلسة بتاريخ 23/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى:
1 - زيادة فئة المحاسبة المالية لمقابل خدمة انتظار السيارات بالساحات الخارجية والداخلية بميناء دمياط لمدة 24 ساعة طبقًا للآتى:
( أ ) السيارات ذات الحمولات الصغيرة (2/ 1 نقل، 4/ 3 نقل، النقل الفردى حتى محور 27 طنًا) بفئة محاسبة 10 جنيهات (عشرة جنيهات + ضريبة المبيعات).
(ب) السيارات ذات الحمولات الكبيرة (ذات المحاور من 27 طنًا فأعلى) بفئة محاسبة 20 جنيهًا (عشرون جنيهًا + ضريبة المبيعات).
2 - تخصيص نسبة (80%) من الحصيلة لأعمال صيانة وإصلاح الساحات الخارجية والداخلية والطرق المؤدية إليها، وتخصيص باقى النسبة (20%) من الحصيلة لإثابة العاملين.
مادة ثانية - يلغى قرار هيئة ميناء دمياط رقم 272 لسنة 2006
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم