الجريدة الرسمية - العدد 8 تابع (ب) - السنة الثامنة والخمسون
30 ربيع الآخر سنة 1436هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 11 لسنة 2015
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد
وشركة آر دبليو إى ديا إيه جي
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته
للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شمال الإسكندرية
ج. م. ع

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكبلورسيون ايخبتو اس. إيه، بشأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الإسكندرية،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1994 بالترخيص لوزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ريسول اكبلورسيون ايخبتو أس. إيه. وشركة اموكو للزيوت مصر على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الواردة فى اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الإسكندرية،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر وشركة آر دبليو إى ديا إيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الإسكندرية،
وعلى القانون رقم 134 لسنة 2010 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة آر دابليو إي ديا إيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 فى منطقة شمال الإسكندرية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة،

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة آر دابليو إى ديا أيه جى لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الإسكندرية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
            (الموافق 19 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى