الوقائع المصرية - العدد 242 - السنة 189هـ
الثلاثاء 14 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2015م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 238 لسنة 2015
بتاريخ 21/ 9/ 2015
بشأن بعض قواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية
التى يتم العمل بها اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات بجلساته بتاريخ 11/ 5/ 2013، 30/ 5/ 2015، 21/ 9/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

1 - التأكيد على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 11/ 5/ 2013 بشأن بعض قواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية التى يتم العمل بها اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017، والمتضمن ما يلى:
أولاً - بالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية:
1 - تصنف المواد المؤهلة لكليات الجامعات المصرية بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة إلى ثلاث مجموعات على النحو التالى:
المجموعة الأولى (المجموعة العلمية):
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الطب البيطرى، العلاج الطبيعى، الأقسام العلمية بكليات العلوم، الأقسام العلمية بكليات التربية، البنات علوم، البنات تربية "علمى" بكليات البنات جامعة عين شمس، كليات الزراعى، كليات الفنون التطبيقية).
يشترط النجاح فى المواد الأساسية الآتية:
اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزى أو Composition 2A.
الفيزياء.
الأحياء أو Health Occupation أو الأحياء البشرية.
الرياضيات أو أحد فروعها.
بقية المواد المطلوبة اختيارى.
ملحوظة: يمكن إحلال مادة الجيولوجيا بدلاً من مادة الفيزياء بالنسبة لكليات الزراعة.
المجموعة الثانية (المجموعة الهندسية):
وهى مجموعة المواد المؤهلة لكليات (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، كليات التخطيط العمرانى، أقسام الرياضيات بكليات العلوم، المعاهد العالية الخاصة "أقسام هندسية وتكنولوجية"، كليات الفنون الجميلة "عبارة"، كليات الزراعة "شعبة هندسة زراعية"، كليات التربية "قسم رياضيات"، والمجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية).
يشترط النجاح فى المواد الأساسية الآتية:
اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزى أو Composition A2.
الرياضيات.
الفيزياء.
الكيمياء أو الكيمياء التطبيقية.
بقية المواد المطلوبة اختيارى.
المجموعة الثالثة (مجموعة الكليات النظرية والأدبية):
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات (الآداب - الحقوق - الاقتصاد والعلوم السياسية - التجارة - التجارة وإدارة الأعمال - الإعلام - الآثار - الألسن - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الاقتصاد المنزلى - الأقسام الأدبية بكليات التربية والبنات "آداب" - الفنون الجميلة "فنون" - التربية الفنية - التربية الموسيقية - التربية النوعية "موسيقى - فنون" - البنات جامعة عين شمس "تربية" - التربية الرياضية)، والمعاهد العالية الخاصة "إدارة، محاسبة، سياحة وفنادق، لغات، نظم معلومات".
يشترط النجاح فى المواد الآتية:
اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزى أو Composition A2.
بقيد المواد المطلوبة تكون من بين المواد الآتية:
الفيزياء - الكيمياء أو الكيمياء التطبيقية - الأحياء أو الأحياء البشرية - الإحصاء - علم الاجتماع - علم النفس - الفلسفة أو المنطق - التاريخ - الجغرافيا أو Global Studies أو الدراسات الاجتماعية - Social Studies - اللغة الألمانية - اللغة الفرنسية - اللغة الأسبانية - اللغة اللاتينية أو اليونانية - إحدى اللغات الأوروبية - الاقتصاد - المحاسبة - علوم تجارية أو Business Studies - Consumer Math. - الكمبيوتر أو Computer Studies أو I.T - علوم سياسية - الحكم والسياسة الأمريكية - الفن - Drama - Ecology - U.S. Govt. - Thinking Skills - Environmental Management - Religious Studies - Travel & tourism - Environmental science.
ملاحظات إضافية:
فى حالة وجود مسميات جديدة لنفس المواد أو مواد أخرى يتم عرضها على لجان قطاعات التعليم الجامعى المعنية أو استشارى لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقطاعات التعليم الجامعى المعنية أو الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم للنظر فى الموافقة عليها لإدراجها بالمجموعات المناسبة.
مع ضرورة مراعاة الشروط الإضافية للقبول ببعض الكليات، والأخذ فى الاعتبار نظام القبول الخاص بكل شهادة وفقًا للقواعد المعمول بها والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
2 - تعديل قواعد حساب الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة التالية بما يسمح بأن يكون الحد الأقصى للمجموع الاعتبارى للشهادة (100%) فقط وذلك وفقًا لما يلى:
( أ ) الثانوية الألمانية (الأبيتور): يتم حساب المجموع الاعتبارى على أساس الدرجات الفعلية التى حصل عليها الطالب فى كل مادة من مواد الشهادة دون منح الطالب أى درجات إضافية سواء فى المستوى العادى أو المتقدم أسوة بما تم مع الشهادة الثانوية الإنجليزية.
(ب) الثانوية الفرنسية (البكالوريا): يتم حساب المجموع الاعتبارى على أساس الدرجات الفعلية التى حصل عليها الطلاب فى كل مادة من مواد الشهادة دون منح الطالب أى درجات إضافية لكل مادة قبل الضرب فى المعامل.
(جـ) الثانوية الأمريكية:
يتم حساب المجموع الاعتبارى للطلاب وفقًا للنسب التالية:
1 - فى حالة عدم أداء الطالب لامتحانات (SAT.II) تكون النسب كما يلى:
(40%) من درجات المواد المدرسية.
(60%) من المدرجات الحاصل عليها الطالب فى امتحانات (SAT.I).
وفى هذه الحالة يمكن للطالب فقط الالتحاق بمجموعة الكليات النظرية والأدبية (المجموعة 3) والمعاهد النظرية.
2 - فى حالة أداء الطالب امتحانات (SAT.II) تكون النسب كما يلى:
(40%) من درجات المواد المدرسية.
(50%) من الدرجات الحاصل عليها الطالب فى امتحانات (SAT.I).
(10%) من الدرجات الحاصل عليها الطالب فى امتحانات (SAT.II).
وفى هذه الحالة يحق للطالب الالتحاق بكليات المجموعتين (الأولى: المجموعة العلمية والثانية: المجموعة الهندسية بالإضافة إلى كليات المجموعة الثالثة: المجموعة النظرية والأدبية) وذلك بشرط استيفاء الطالب لباقى الشروط والقواعد المطلوبة وفى إطار المواد المؤهلة لكل كلية.
3 - تحسب النسبة المطلوبة من الدرجات الحاصل عليها الطالب فى امتحانات (SAT.I) على أساس الدرجات الفعلية التى حصل عليها دون منح أى درجات إضافية.
(د) الثانوية الكندية الممنوحة من المدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية:
تطبق نفس شروط الثانوية الأمريكية الواردة بالبند السابق (ج).
2 - يحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية ليصبح على أساس النسبة المرنة وهى: (نسبة عدد الطلاب المتقدمين من حملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية من حملة الثانوية العامة المصرية "القسم العلمى")، على ألا يقل عدد الطلاب المقبولين من كل شهادة عن طالب واحد بكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى المختلفة مع جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
4 - يتم احتساب المواد المؤهلة المطلوبة فى الشهادة الثانوية الإنجليزية بحد أدنى ثمانى مواد مختلفة سواء فى المستوى العادى (O.L) أو المستوى المتقدم التكميلى (A.S.L) أو المستوى المتقدم (A.L) بشرط عدم تكرار أى مادة، ويطبق ذلك على باقى الشهادات المماثلة مع استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية وتحقيق شروط القبول فى الكليات العملية (عند القبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والتمريض يشترط عدد 9 مواد على الأقل يكون منها مادة الأحياء فى المستويين العادى والمتقدم - عند القبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة (عمارة) يشترط عدد 9 مواد على الأقل يكون منها مادة الرياضيات فى المستويين العادى والمتقدم).
وفى ضوء ذلك يمكن السماح بإدخال بعض المواد التى يدرسها الطالب فى المستويين المتقدم والمتقدم التكميلى ضمن مواد المستوى العادى الثمانى، مع عدم تكرار المواد إذا كان ذلك فى صالح الطالب، مع استيفاء باقى الاشتراطات الأخرى.
ثانيًا - بالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة العربية:
1 - يحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية الممنوحة من الدول العربية للقبول فى الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهى: (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية لكل شعبة على حدة "علمى - أدبى")، على ألا يقل عدد الطلاب المقبولين من كل شهادة عن طالب واحد بكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى المختلفة مع جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى ويتم حسابها وفقًا لما يلى:
يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمى لكل دولة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية (القسم العلمى).
يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبى لكل دولة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية (القسم الأدبى).
2 - بالنسبة لمشكلة الطلاب المصريين الذين يحصلون على الشهادات الثانوية العامة العربية من سفارات هذه الدول بالخارج:
( أ ) إلغاء تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 26/ 6/ 1986 الذى ينص على: "سريان قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 4/ 5/ 1974 على شهادة الثانوية العامة التى تمنحها الدولة العربية والتى تجرى امتحاناتها بمقر مدارس سفاراتها بالخارج، بشرط أن يكون منح الشهادة من الدول المعنية على الطلاب المصريين، على أن يظل مطبقًا على الطلاب الوافدين من أصل الدولة المانحة للشهادة فقط، على أن يتم تطبيق ذلك على الطلاب المصريين الذين سيتقدمون للقيد بالصف الأول الثانوى بهذه الشهادات اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014 والذين يتقدمون بأوراقهم لمكتب التنسيق اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 (تنسيق 2016).
(ب) إحالة جميع الشهادات الثانوية المعادلة (العربية - الأجنبية) إلى وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر فى معادلة هذه الشهادات بالثانوية العامة المصرية، على أن تجدد قرارات المعادلة بصفة دورية كل ثلاث سنوات، وذلك خلال الفترة الانتقالية (3 سنوات حتى تنسيق عام 2016).
ثالثًا - استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية بالإضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات التى تصدر بقواعد خاصة لبعض الشهادات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ أشرف محمد الشيحى