الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
13 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2728 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه النص الآتى:
"لا يجوز إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى مناطق المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للشروط والقواعد الآتية:
( أ ) أن تكون إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق لصالح تطوير المحمية، وألا يكون من شأن النشاط المصرح به الإضرار بطبيعة المنطقة أو بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو القيمة الجمالية للمحمية.
(ب) أن تتفق الأنشطة المصرح بممارستها مع نوعية وتصنيف المحمية، وأن يتوفر لها عوامل السلامة والأمان ضد المخاطر المختلفة وألا يكون من شأنها تعريض المنطقة للتلوث أو التدمير، وذلك على النحو الذى يحدده جهاز شئون البيئة.
(جـ) أن تكون مساحات الأنشطة المصرح بها داخل المحمية وما يتبعها من مبانٍ وإنشاءات فى المناطق الأقل حساسية من المحمية، ومتسقة مع طبيعة المحمية وطوبوغرافيتها وطبقًا لما ورد فى خطة إدارتها وخريطة تقسيم المناطق الخاصة بها والمعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
(د) أن تراعى الظروف الجوية والمائية والجيولوجية لمناطق المحميات.
(هـ) أن تكون حركة المركبات مقيدة داخل منطقة المحمية بالسير فى محاور التحرك المحددة.
(و) أن تتبع أحكام التشريعات المتصلة بحماية البيئة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 المحرم سنة 1437هـ
            (الموافق 25 أكتوبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل