الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (د) - السنة السابعة والخمسون
9 ربيع الأول سنة 1436هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 206 لسنة 2014
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة شل إيجيبت ان - فى -
SHELL EGYPT N.V
وشركة شل اوستريا جى - ام - بى - إتش
SHELL AUSTRIA G. M. B. H
للبحث عن البترول وتنمية واستغلاله
فى منطقة تنمية بدر - 3 بالصحراء الغربية
(ج. م. ع)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين فى المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول،
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1980 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج أن. فى. فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 بالترخيص لوزير البترول فى تعديل العقد المبرم مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى. بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينج ان. فى. وشل سترا اردولا وفسوخنجز أوند جيفينونكز جسلشافت جى. ام. بى، اتش وشل بدر الدين اردولا وفسوخنجز اوند جيفينوكز جسلشافت جى. ام. بى. اتش لتعديل العقدين المرخص فى توقيعهما بموجب القانونين رقمى 62 لسنة 1979 و99 لسنة 1980 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى سترا وبدر الدين بالصحراء الغربية،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2001 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجيبت ان. فى. وشركة شل بدر الدين اردولا وفسوخنجز اوند جيفينكونكر جسلشافت جى. ام. بى. اتش لتعديل نصوص تسعير الغاز فى الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 والمعدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 1984 والقانون رقم 13 لسنة 1988 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 2006 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل مصر ان. فى. وشركة شل أوستريا جى. ام. بى. اتش. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 99 لسنة 1980 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ايجيبت ان. فى. SHELL EGYPT N.V وشركة شل اوستريا جى. ام. بى. إتش SHELL AUSTRIA G. M. B. H للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بدر - 3 بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى