الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 189هـ
الأحد 19 المحرم سنة 1437هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إضافة ميادين عمل
لجمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط
رقم 5 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بإضافة ميادين عمل جمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط والمقيدة تحت رقم (29) بتاريخ 8/ 4/ 1973؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 26/ 8/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم إضافة ميادين عمل لجمعية تنمية المجتمع المحلى ببلاط والمقيدة برقم (29) بتاريخ 8/ 4/ 2015 لتصبح كالآتى:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
3 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - حماية البيئة.
5 - حماية المستهلك.
6 - الخدمات الاقتصادية.
7 - التنمية الزراعية.
8 - الخدمات الطبية.
9 - رعاية الأمومة والطفولة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 26/ 8/ 2015

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد