الوقائع المصرية - العدد 246 - السنة 189هـ
الأحد 19 المحرم سنة 1437هـ، الموافق أول نوفمبر سنة 2015م

محافظة بنى سويف
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الحرفية والصناعات الغذائية
وتوريدها وتسويقها بمحافظة بنى سويف (مشروعك)

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ 9/ 8/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (20) عضوًا مؤسسًا بأنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية لتصنيع المنتجات الحرفية والصناعية الغذائية والتوريد والتسويق بمحافظة بنى سويف (شباب مشروعك) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى بالاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى تحت رقم (3) بتاريخ 9/ 8/ 2015
منطقة عمل الجمعية:
محافظة بنى سويف، ويجوز للجمعية مباشرة نشاطها خارج منطقة عملها بترخيص من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مدة عضوية مجلس الإدارة:
3 سنوات، ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء.
تبدأ السنة المالية أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر.
بلغ عدد المؤسسين (20) عضوًا قاموا بسداد رسم عضوية بإجمالى 100 جنيه.
كل ما يطرأ على الجمعية من تعديلات لا يمكن التمسك به مثل الغير ولا يعتبر قانونيًا إلا إذا سجل ونُشر عنه بالوقائع المصرية.

السكرتير العام المساعد
لواء/ أحمد الديب