الوقائع المصرية - العدد 247 - السنة 189هـ
الاثنين 20 المحرم سنة 1437هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إضافة ميادين عمل
لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالفرافرة
رقم 4 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى المستندات الخاصة بإضافة ميادين عمل لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالفرافرة والمقيدة تحت رقم (110) بتاريخ 1/ 9/ 1992؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 26/ 7/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يتم إضافة ميادين عمل لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالفرافرة والمقيدة برقم (110) بتاريخ 1/ 9/ 1992 لتصبح كالآتى:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - فتح مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم.
3 – إقامة المشروعات الاقتصادية
4 - إقامة الندوات الدينية والثقافية والعلمية.
5 - تيسير الحج والعمرة.
6 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
7 - تشغيل فصول التقوية للطلاب.
8 - جمع زكاة المال والزروع.
9 - فتح العيادات الطبية.
10 - رعاية الأمومة والطفولة.
11 - ميدان الخدمات التعليمية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
صدر فى 26/ 8/ 2015

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد