الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 181 هـ
الثلاثاء 28 المحرم سنة 1429 هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2008 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار رقم 8 لسنة 2007

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعى)
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية؛
وعلى تفويض السيد الوزير للسيد المحافظ فى بعض الاختصاصات بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا؛

قـــرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية خدمات العاملين بشركة بترول بلاعيم رقم (89) بحقول أبو رديس بجنوب سيناء.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 31/ 10/ 2007

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: التنمية الاقتصادية للجمعية والأعضاء - تنمية اجتماعية وتنمية المجتمع المحلى بأبو رديس - تنظيم رحلات الحج والعمرة - تنمية ثقافية ورياضية.
2 - نطاق عمل الجمعية: مدينة أبو رديس.
3 - مقر الجمعية: حجرة رقم (1) بمقر اللجنة النقابية للشركة بحقول أبو رديس بلاعيم.
4 - مجلس الإدارة: 11 (أحد عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية.
5 - هيئة المكتب: (4) الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
6 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
7 - عند حل الجمعية: تؤول أموالها إلى جمعية الحج والزيارة للعاملين بشركة بترول بلاعيم مقرها مدينة أبو رديس.