الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 189هـ
الأحد 3 صفر سنة 1437هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2015م

محافظة المنيا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ)
للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البصل والثوم بالمنيا
المشهرة برقم (351) فى 31/ 3/ 1982
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (87) فى 13/ 4/ 1982

قررت الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ) للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى البصل والثوم بالمنيا المنعقدة قانونًا يوم الثلاثاء الموافق 24/ 3/ 2015 بتعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
المادة (5) يضاف إليها البندان رقما (24 و25):
البند (24) للمادة (5):
يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (25) للمادة (5):
يجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) فقرة أولى بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 يجوز للجمعية التعاونية عند إقراض أعضائها مطالبتهم بواحد أو أكثر من الضمانات الآتية عند إقراضهم الجمعيات المحلية والأفراد:
المادة (16) بند (أولاً) بعد التعديل:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم (100 جنيه) مائة جنيه.
المادة (19) بعد التعديل:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
المادة (26) فقرة أولى بعد التعديل:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:..................... إلى آخر المادة.
إضافة المادة (31 مكررًا) الخاصة بشروط عضوية مجلس الإدارة، يشترط فيمن يكون عضوًا بمجلس الإدارة ما يلى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
3 - أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح.
4 - أن يكون حائزًا لأراضٍ زراعية بمنطقة عمل الجمعية.
5 - أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن رد إليه اعتباره.
7 - ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاؤهم والخفراء والصيارف ودلال المساحة والقبانيين.
8 - ألا يكون موظفًا في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو في جهات الإشراف والتمويل والتوجيه والرقابة والتحصيل بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
9 - ألا يكون متعاقدًا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم يكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
11 - ألا يكون عضوًا بمجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليًا أو نوعيًا.
12 - ألا يكون ممن يزاولون لحسباهم أو حساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحهم.
المادة (32) الفقرة الأخيرة بعد التعديل:
ويحتفظ بنسبة (80%) من مقاعد المجلس لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014
المادة (33) بعد التعديل:
تضاف إليها الفقرة التالية:
كما يجوز للمحافظ المختص بشأن هذه الجمعية التى تقع فى نطاق محافظته بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه بالمجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أعلى الأصوات (إن وجدت) ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة.
ولا يجوز بأية حالٍ من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أن مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (45) الفقرة الثانية بعد التعديل:
يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس قدرها 50 جنيهًا (خمسون جنيهًا) عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات للمجلس عن (12) جلسة في السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر (12) جلسة على الأقل سنويًا.
المادة (50) بند (خامسًا) بعد التعديل:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (56) بعد التعديل:
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية, تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار الجمعية العمومية غير العادية أو حكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواءً لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها عن القواعد التى يقرها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيد هذه التعديل بسجلات الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 2/ 9/ 2015

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ حمدى عبد الباسط عبد الظاهر