الوقائع المصرية - العدد 259 - السنة 189هـ
الاثنين 4 صفر سنة 1437هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2015م

وزارة النقل
قرار رقم 412 لسنة 2015
صادر فى 21/ 7/ 2015

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 1983 بإنشاء مركز البحث والإنقاذ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بإصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المؤرخ 26/ 4/ 2015؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لا يجوز لسفن ولنشات الصيد ممارسة نشاط الصيد داخل خليج السويس إلا بموجب ترخيص ملاحى يصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتحدد فيه منطقة العمل وكذا رخصة صيد صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

(المادة الثانية)

مع مراعاة نصوص القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 بإصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 يشترط للحصول على ترخيص الملاحة للصيد داخل خليج السويس توافر جهاز (AIS) على سفينة أو لنش الصيد وفقًا للمواصفات المقررة (يسمح بالإرسال والاستقبال).

(المادة الثالثة)

تطبق نصوص هذا القرار على سفن فوق 14 مترًا عند أول معاينة سنوية بعد دخول القرار حيز النفاذ.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

وزير النقل
مهندس/ هانى ضاحى