الوقائع المصرية - العدد 260 - السنة 189هـ
الثلاثاء 5 صفر سنة 1437هـ، الموافق 17 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 668 لسنة 2015
الصادر فى 23/ 8/ 2015
بتعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى
للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
الصادر بالقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بالقرار الوزارى رقم 1002 لسنة 2001 وتعديلاته؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بجلستها رقم (1) المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2015 على تعديل نصى المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (3053) بتاريخ 9/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى للسيد وزير الطيران المدنى رقم (222) بتاريخ 20/ 8/ 2015؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادتين (6، 7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المشار إليه النصان التاليان:
(المادة 6):
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 10000000000 (عشرة مليارات جنيه مصرى فقط لا غير).
وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 5800000000 جنيه مصرى (خمسة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصرى فقط لا غير).
(المادة 7):
يتكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 58000000 سهم (ثمانية وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم مائة جنيه مصرى مملوكة بالكامل للدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الطيران المدنى
طيار/ حسام كمال