الوقائع المصرية - العدد 261 - السنة 189هـ
الأربعاء 6 صفر سنة 1437هـ، الموافق 18 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 8 لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة الأزياء الحديثة

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والسينما بتاريخ 5/ 2/ 2015 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 13/ 9/ 2015؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الأزياء الحديثة بجلستها بتاريخ 13/ 9/ 2015؛

قـرر:

المادة الأولى - الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسى لشركة الأزياء الحديثة بشأن غرض الشركة، وذلك بإضافة ممارسة نشاط الاستثمار العقارى ذاتيًا أو بالمشاركة مع الغير إلى أنشطة الشركة، وذلك على النحو التالى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
تجارة وبيع وشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة والأقمشة والملابس الجاهزة (داخلى وخارجى) والسيارات والدراجات
البخارية ولوازمها والأثاثات الخشبية والمعدنية والبياضات والمفروشات وجميع الأدوات المنزلية والرياضية والسجاد
والموكيت ومثيلتها من فرش الأرضيات وكافة مستلزمات الديكور والأدوات الصحية وتصنيع المنتجات الجلدية وتشغيل
المنتجات المرتبطة بنشاط الشركة ويشمل استيراد وتصدير السلع المذكورة (تجزئة أو جملة) بالإضافة إلى نشاط النقل
البرى والبحرى والوكالة التجارية وللشركة بعد موافقة الجمعية العامة الحق فى المشاركة فى رأس المال مصرى أو أجنبى
بغرض/ تكوين شركات مشتركة تباشر نشاطها فى الداخل أو الخارج والقيام بأى نشاط يتعلق بأغراض:
تجارة السلع الغذائية والمعدات الثقيلة.
الاتجار فى جميع المنتجات من الصناعة المصرية أو المستوردة من أية دولة من الدول وكذلك الإلكترونيات والكمبيوتر والورق
والأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية والأقراص المدمجة وأجهزة الاتصال بأنواعها واللعب والهدايا وأدوات الصيد
والدهانات والبويات ومنتجات الألبان بجميع أنواعها والمطاعم والكافيتيريات وإنشاء وتشغيل دور السينما والمسارح وصالات الأفراح
وإنشاء وتشغيل مراكز تعليم الكمبيوتر والقيام بجميع العمليات التى تتعلق بنشاط الشركة سواء من الداخل أو الخارج.
للشركة الحق فى أن تقوم بمشاركة الغير فى بعض أو كل أنشطة الشركة سواء كان المشارك أو المورد شخصًا طبيعيًا
أو اعتباريًا فى مجال أنشطة الشركة أو بعضها أو كلها أو توكيل الغير فى الإدارة أو المشاركة فى البيع والتسويق لمنتجاته بفرع
أو بفروع الشركة وبالجملة اشتراك القطاع الخاص فى مجال التسويق والبيع والتوريد وبكل ما يحقق أغراض الشركة.
إدارة وتشغيل المطاعم والكافيتيريات بأنواعها وكافة أنشطة الترفيه السياحى أو الملاهى أو المشاركة عليها.
إدارة وتشغيل الجراجات وورش إصلاح أو تشحيم السيارات أو مراكز بيع وخدمة السيارات أو المشاركة عليها مع الغير
من القطاع الخاص أو الاستثمارى أو الحكومى أو القطاع العام أو الأعمال العام كنشاط تكميلى للشركة.
تجارة وبيع وشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة والأقمشة والملابس الجاهزة (داخلى وخارجى) والسيارات والدراجات
البخارية ولوازمها والأثاثات الخشبية والمعدنية والبياضات والمفروشات وجميع الأدوات المنزلية والرياضية والسجاد
والموكيت ومثيلتها من فرش الأرضيات وكافة مستلزمات الديكور والأدوات الصحية وتصنيع المنتجات الجلدية وتشغيل
المنتجات المرتبطة بنشاط الشركة ويشمل استيراد وتصدير السلع المذكورة (تجزئة أو جملة) بالإضافة إلى نشاط النقل
البرى والبحرى والوكالة التجارية وللشركة بعد موافقة الجمعية العامة الحق فى المشاركة فى رأس المال مصرى أو
أجنبى بغرض/ تكوين شركات مشتركة تباشر نشاطها فى الداخل
أو الخارج والقيام بأى نشاط يتعلق بأغراض:
تجارة السلع الغذائية والمعدات الثقيلة.
الاتجار فى جميع المنتجات من الصناعة المصرية أو المستوردة من أية دولة من الدول وكذلك الإلكترونيات والكمبيوتر والورق
والأدوات الكتابية والمكتبية والهندسية والأقراص المدمجة وأجهزة الاتصال بأنواعها واللعب والهدايا وأدوات الصيد
والدهانات والبويات ومنتجات الألبان بجميع أنواعها والمطاعم والكافيتيريات وإنشاء وتشغيل دور السينما والمسارح وصالات الأفراح
وإنشاء وتشغيل مراكز تعليم الكمبيوتر والقيام بجميع العمليات التجارية التى تتعلق بنشاط الشركة سواء من الداخل أو الخارج.
للشركة الحق فى أن تقوم بمشاركة الغير فى بعض أو كل أنشطة الشركة سواء كان المشارك أو المورد شخصًا طبيعيًا
أو اعتباريًا فى مجال أنشطة الشركة أو بعضها أو كلها أو توكيل الغير فى الإدارة أو المشاركة فى البيع والتسويق لمنتجاته بفرع
الغير فى الإدارة أو المشاركة فى البيع والتسويق لمنتجاته بفرع أو بفروع الشركة وبالجملة اشتراك القطاع الخاص فى مجال
التسويق والبيع والتوريد وبكل ما يحقق أغراض الشركة.
إدارة وتشغيل المطاعم والكافيتيريات بأنواعها وكافة أنشطة الترفيه السياحى أو الملاهى أو المشاركة عليها.
إدارة وتشغيل الجراجات وورش إصلاح أو تشحيم السيارات أو مراكز بيع وخدمة السيارات أو المشاركة عليها مع الغير
من القطاع الخاص أو الاستثمارى أو الحكومى أو القطاع العام أو الأعمال العام كنشاط تكميلى للشركة.
ممارسة نشاط الاستثمار العقارى ذاتيًا أو بالمشاركة مع الغير.

المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 13/ 9/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة