الوقائع المصرية - العدد 265 - السنة 189هـ
الاثنين 11 صفر سنة 1437هـ، الموافق 23 نوفمبر سنة 2015م

محافظة جنوب سيناء - الديوان العام
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الفرسان التعاونية للبناء والإسكان

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ يوم الأحد الموافق 8/ 11/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (38) مؤسسًا بتاريخ 8/ 11/ 2015
فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم جمعية الفرسان (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 والقرارات التنفيذية.
تم تسجيل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى بمحافظة جنوب سيناء تحت رقم (28) بتاريخ 10/ 11/ 2015
منطقة عمل الجمعية محافظة جنوب سيناء ومحافظات المصايف.
بيانات الجمعية ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى قم 693 لسنة 1981
باب العضوية للجمعية مفتوح طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
عدد الأسهم المكتتب بها بعقد التأسيس 38 سهمًا (ثمانية وثلاثون سهمًا)، بلغت قيمتها 380 جنيهًا (فقط ثلاثمائة وثمانون جنيهًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 14630 جنيهًا (أربعة عشر ألفًا وستمائة وثلاثون جنيهًا فقط لا غير) المحصلة من المؤسسين وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى البنك الأهلى المصرى - فرع شرم الشيخ بالإيصال رقم (34000) بتاريخ 4/ 11/ 2015 بالحساب رقم (01151100606).
تحريرًا فى 12/ 11/ 2015

يعتمد،
وكيل أول الوزارة
سكرتير عام المحافظة
محمود مصطفى عيسى