الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر(ج) - السنة الثامنة والخمسون
10 صفر سنة 1437هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3005 لسنة 2015
بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون فى شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاته؛
وعلى توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2333 لسنة 2014، لاقتراح النظام المؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات؛
وعلى ما عرضه وزير البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ جهاز خدمى مستقل يسمى (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة، وللجهاز أن ينشئ فروعًا له بالمحافظات.

(المادة الثانية)

يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها كما يهدف إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.

(المادة الثالثة)

يباشر الجهاز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من إدارة المهام المنوط بها ومنها على الأخص ما يلى:
1 - تنظيم وتحديد الأدوار والمسئوليات بين مختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى هذا الخصوص.
2 - التعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية فى إعداد السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات وذلك على المستوى الوطنى.
3 - إعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.
4 - إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.
5 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطات المختصة وكذلك الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
6 - إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لتنفيذ المخططات الإستراتيجية على مستوى المحافظات.
7 - إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات وتقديم الدعم الفنى اللازم على المستوى المركزى والمحلى.
8 - إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال بإدارة المخلفات.
9 - تشكيل لجنة لفحص شكاوى مقدمى الخدمات والجهات المتعاقدة معها واقتراح الحلول لحل الشكاوى.
10 - إعداد خطة لتدريب وبناء قدرات الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
11 - تقديم الدعم الفنى لبرامج رفع الوعى العام والالتزام المجتمعى.
12 - اقتراح الآليات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية.
13 - إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد رسوم تعريفة خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
14 - خلق الفرص الاستثمارية فى مجال إدارة المخلفات.
15 - إعداد الدراسات للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتوفير التمويل لها.
16 - تشجيع إجراءات البحوث والدراسات التطبيقية والمبادرات الفردية والمؤسسية التى تساهم فى تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية فى تحقيق ذلك فى كافة مجالات وخطوات إدارة المخلفات.
17 - اعتماد التكنولوجيا الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
18 - تقديم الدعم الفنى وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات بما لا يخل بأحكام القوانين.
19 - متابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة إدارة المخالفات لتقييم أدائها بصفة دورية.
20 - اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وكذلك التنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

(المادة الرابعة)

يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات محل جهاز شئون البيئة أو الجهة المختصة فى تطبيق أحكام المواد (25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 38، 39، 41، 54، 55، 56) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذى للجهاز ويكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية (التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الدفاع، الداخلية، الدولة للإنتاج الحربى).
الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
اثنين من الخبراء فى مجال شئون المخلفات يختارهما وزير البيئة.
اثنين عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون المخلفات يختارهما وزير البيئة.
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ويصدر بتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصات المجلس.
ولا يجوز لأى عضو أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى الشئون المعروضة على مجلس الإدارة فى حالة وجود أية مصلحة شخصية فيها له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
ويجوز دعوة ممثلى الوزارات والجهات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات ويصرف للمدعو بالحضور بدل حضور الجلسات المقرر.

(المادة السادسة)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بتصريف شئون الجهاز وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القرار وله على الأخص ما يلى:
1 - الموافقة على السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات وكذلك الموافقة على الإطار الاستراتيجى والخطط القومية لإدارة المخلفات.
2 - اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه.
4 - الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم.
5 - قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أهداف ولوائح العمل.
6 - الموافقة على مقترح مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم علميات إدارة المخلفات.
7 - الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات.
8 - الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات.
9 - اعتماد الموازنة التقديرية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
10 - ما يحال إليه من الوزير المختص.

(المادة السابعة)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الثامنة)

يكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.
ويتولى رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من مستوى العالية بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة ولا يكون له صوت معدود فى المداولات.

(المادة التاسعة)

يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا ويختص بالآتى:
1 - إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز.
2 - دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد موافقة رئيس المجلس.
3 - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
4 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5 - إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة.
6 - عرض تقارير دورية ربع سنوية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتذليلها.
7 - مباشرة الاختصاصات التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
8 - القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
9 - يكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وقرارات مجلس إدارته.
10 - تمثيل الجهاز فى علاقته بالغير وأمام القضاء.
11 - تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديرًا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض الاختصاصات.

(المادة العاشرة)

يكون للجهاز هيكل تنظيمى يتكون من تقسيمات تنظيمية يتم تحديدها ووضعها وفقًا لأنشطته وتبعًا لمقتضيات العمل بالجهاز.
ويصدر الهيكل التنظيمى للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقرار من الوزير المختص.

(المادة الحادية عشرة)

تتكون موارد الجهاز من:
1 - المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
2 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقوانين واللوائح.
3 - المصاريف الإدارية عن الموافقات التى يصدرها الجهاز والاستشارات الفنية والتوصيات المؤداة للغير طبقًا لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
4 - عوائد استثمار أموال الجهاز.
5 - أية موارد مالية أخرى بما لا يتعارض مع أحكام القوانين المصرية.

(المادة الثانية عشرة)

تكون للجهاز موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

(المادة الثالثة عشرة)

أموال الجهاز أموال عامة، وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.

(المادة الرابعة عشرة)

يُلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به من شاغلى وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية والتكرارية إلى الوظائف والدرجات المالية المعادلة لدرجاتهم وبذات أوضاعهم الوظيفية والمالية وأقدمياتهم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

(المادة الخامسة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل