الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 189هـ
الخميس 14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 429 لسنة 2015
صادر بتاريخ 17/ 8/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 11/ 8/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم بالقوة الجبرية تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (1 - 4 - 4 َ) لتفريعتى فتح الخط الكهربائى طوخ/ بنها، جهد 66 ك. ف. (د/ خ) على محطة محولات شرق بنها، جهد 220/ 66/ 11ك. ف. بمركز بنها - محافظة القليوبية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

رقم
البرج
طراز
البرج
المنطقة الواقع بها البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد
الأرجل
المحافظة
1 T45/ 90 عزبة حشيش - مركز بنها -
قليوبية
13.65 × 13.65 × 2.85 4 محافظة القليوبية
4 َ T45/ 90 قرية كفر سعد - مركز بنها -
القليوبية
13.65 × 13.65 × 2.85 4
4 T45/ 90 قرية كفر سعد - مركز بنها -
القليوبية
13.65 × 13.65 × 2.85 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب حديد البرجين بارتفاع (29.4) متر.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى