الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 2015
بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2
من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1436هـ
            (الموافق 11 فبراير سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي