الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 189هـ
الأحد 17 صفر سنة 1437هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2015م

مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا
قسم التعاون
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأهالى مركزى ملوى وديرمواس بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 9/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (30) مؤسسًا بتاريخ 1/ 9/ 2015 فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى مركزى ملوى وديرمواس بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى لعقد تأسيس هذه الجمعية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (95) فى 8/ 11/ 2015
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح لأهالى مركز وملوى وديرمواس بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 30 سهمًا، قيمتها 300 جنيه (فقط ثلاثمائة جنيه لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع المنيا، بموجب إيصال رقم (3000145 - 2033 - 16869).

وكيل الوزارة
مهندس استشارى/ رمضان محمد إبراهيم