الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 189هـ
السبت 16 صفر سنة 1437هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
جمعية حكايين السويس بالسويس

اسم الجمعية: جمعية حكايين السويس.
مقرها: عقار رقم (546) - السلام (1) - 2 شارع الجمهورية - شقة (3).
رقم الشهر: (721) تاريخه: 24/ 8/ 2015
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة - خدمات ثقافية - خدمات دينية.
الأغراض:
1 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
2 - إنشاء دور حضانة.
3 - إنشاء دار لرعاية المسنين.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 24/ 8/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)