الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 189هـ
السبت 16 صفر سنة 1437هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رقم 368 لسنة 2015
صادر بتاريخ 28/ 9/ 2015

رئيس الجمعية العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر على شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسى لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛

قـرر:

مادة 1 - يُشكل مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:

1 - مهندس/ ناجى عارف ناشد مينا رئيسًا وعضوًا منتدبًا
2 - دكتور/ محمد صلاح السبكى عضوًا
3 - مهندس/ موسى معوض موسى عضوًا
4 - محاسبة/ لميس سالم محمد غانم عضوًا
5 - د. مهندس/ خالد محمد الدستاوى عضوًا
6 - مهندسة/ ناهد محمد حلوى عضوًا
7 - السيد/ هشام أحمد فؤاد أحمد عضوًا ممثلاً عن العاملين

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبراهيم