الوقائع المصرية - العدد 272 - السنة 189هـ
الثلاثاء 19 صفر سنة 1437هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 375 لسنة 2015
بتاريخ 8/ 10/ 2015

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 8/ 10/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية رسالة للتنمية الشاملة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية رسالة للتنمية الشاملة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 8/ 10/ 2015

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية رسالة للتنمية الشاملة بالغردقة.
عنوان المقر: البحر الأحمر - الغردقة - ش النصر بجوار معرض زهران.
ميدان عملها: 1 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
               2 - المساعدات الاجتماعية.
               3 - الأنشطة الصحية.
               4 - خدمات بيئية.
               5 - رعاية الشيخوخة.
               6 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة الغردقة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.