الوقائع المصرية - العدد 271 تابع ( أ ) - السنة 189هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1437هـ, الموافق 30 نوفمبر سنة 2015م

وزارة النقل
هيئة ميناء دمياط
قرار رقم 1116 لسنة 2015
بشأن تعديل مقابل وزن الطن (فارغ - صافى) داخل هيئة ميناء دمياط
الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2015

لواء بحرى أ. ح/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة المرفقة به؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (4/ 6 - 2008) بشأن تعديل مقابل استخدام الموازين الموجودة بهيئة الميناء؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم (5/ 1 - 2010) بشأن تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة الميناء رقم (4/ 6 - 2008) الخاص بتعديل مقابل استخدام الموازين الموجودة بهيئة الميناء؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2015 المعتمدة من السيد الدكتور مهندس معالى وزير النقل بتاريخ 6/ 11/ 2015 بشأن تعديل مقابل وزن الطن (فارغ - صافى) داخل هيئة ميناء دمياط؛
وعلى ما ارتأيناه لصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعدل مقابل وزن الطن داخل ميناء دمياط ليكون فقط واحد ونصف جنيه مصرى للطن (فارغ - صافى) بدلاً من واحد جنيه للطن.

(مادة ثانية)

يتم تخصيص نسبة (10%) من الحصيلة لإثابة العاملين القائمين على التحصيل.

(مادة ثالثة)

يعاد النظر فى مقابل وزن الطن كل ثلاث سنوات.

(مادة رابعة)

يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.

(مادة خامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 11/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
لواء بحرى أ. ح/ أيمن صالح إبراهيم