الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 صفر سنة 1437هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 391 لسنة 2015
بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على المادة (139) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 196 لسنة 2003 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات المنظمة لقياس مستوى المهارة؛

قـرر:

مادة 1 - يُضاف إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة الصادر بها قرارات وزارية والتى تم إعداد معايير لها المهن التالية:

م المهنة رقمه
1 إصلاح أجهزة مساحة 421
2 عامل سكة حديد 422
3 مجهز خلطات المنظفات 423
4 عامل برج بأجهزة حفر آبار البترول 424
5 تدوير مخلفات 425
6 مشغل آلات تعبئة سوائل 426
7 كهربائى صيانة آلات صناعية 427
8 عامل دعاية وإعلان (بانر - فليكس - فينيل) 428
9 صيانة وإصلاح التربينات 420
10 قياس صهاريج النفط 430
11 تشغيل وصيانة الكمبروسر 431
12 مشغل وحدة تعبئة مساحيق التنظيف 432
13 عامل تكحيل مبانٍ حجرية 433
14 عامل تكسير يدوى (هدم) 434
15 مرمم مبانٍ أثرية 435

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 11/ 2015

وزير القوى العاملة
جمال محمد محمود سرور