الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 صفر سنة 1437هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2015م
وزارة القوى العاملة
قرار رقم 391 لسنة 2015
بإضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة
وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على المادة (139) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 196 لسنة 2003 بشأن الشروط والقواعد والإجراءات
المنظمة لقياس مستوى المهارة؛
قـرر:
مادة 1 - يُضاف إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة الصادر بها قرارات وزارية والتى تم إعداد معايير لها المهن التالية:
م | المهنة | رقمه |
1 | إصلاح أجهزة مساحة | 421 |
2 | عامل سكة حديد | 422 |
3 | مجهز خلطات المنظفات | 423 |
4 | عامل برج بأجهزة حفر آبار البترول | 424 |
5 | تدوير مخلفات | 425 |
6 | مشغل آلات تعبئة سوائل | 426 |
7 | كهربائى صيانة آلات صناعية | 427 |
8 | عامل دعاية وإعلان (بانر - فليكس - فينيل) | 428 |
9 | صيانة وإصلاح التربينات | 420 |
10 | قياس صهاريج النفط | 430 |
11 | تشغيل وصيانة الكمبروسر | 431 |
12 | مشغل وحدة تعبئة مساحيق التنظيف | 432 |
13 | عامل تكحيل مبانٍ حجرية | 433 |
14 | عامل تكسير يدوى (هدم) | 434 |
15 | مرمم مبانٍ أثرية | 435 |
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به
اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 10/ 11/ 2015
وزير القوى العاملة جمال محمد محمود سرور |