الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 189هـ
السبت 23 صفر سنة 1437هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 1507 لسنة 2015
بتاريخ 28/ 10/ 2015

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/ 1/ 2013؛
وعلى القرار الوزارى رقم 979 لسنة 2015 بتاريخ 16/ 7/ 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير السياحة رقم (4409) بتاريخ 25/ 10/ 2015 بشأن طلب الموافقة بمنح الفنادق العائمة مهلة لمدة ستة أشهر؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمنح الفنادق العائمة مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من 27/ 10/ 2015 وهو تاريخ نهاية المهلة الممنوحة بالقرار الوزارى رقم 979 لسنة 2015 المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتنتهى فى 27/ 1/ 2016 لتمكينها من توفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة فى أخذ عينات الصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى